للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لو كان للولد الميت ولد ورثه (١).

[استلحاق اللقيط‍]

[مذهب الحنفية]

لو ادعى الملتقط‍ أن اللقيط‍ ابنه ثبت نسبه منه بنفس الدعوة استحسانا.

والقياس أن لا يثبت الا بالبينة، لانه لما ادعى أنه لقيط‍، كان نافيا نسبه، فلما ادعاه تناقض.

وجه الاستحسان: أنه عاقل أخبر بأمر محتمل الثبوت، فيجب تصديقه، تحسينا للظن به وهو الاصل، الا اذا كان فى تصديقه ضرر بالغير، وفى التصديق هنا نظر من الجانبين، والتناقض لا يضر فى دعوى النسب، لان النسب مما يخفى ثم يظهر.

وكذا يثبت نسبه من غير الملتقط‍ بنفس الدعوة استحسانا، سواء صدقه الملتقط‍ فى ذلك أولا، لانه اقرار للصبى بما ينفعه، فكان المدعى به أولى من غيره.

والقياس أن لا يثبت اذا كذبه الملتقط‍، لمتضمن هذا الاقرار ابطال يد الملتقط‍ الثابتة عليه حقيقة وشرعا، والاقرار اذا تضمن ابطال حق الغير لا يصح.

وكذا يثبت نسبه من المدعى سواء كان مسلما أو ذميا استحسانا.

والقياس: ألا تصح دعوة الذمى، لانا لو صححنا دعوته وأثبتنا نسب الولد منه، للزمنا استتباعه فى دينه، وهذا يضر فلا تصح دعوته.

وجه الاستحسان: أنه ادعى أمرين ينفصل أحدهما عن الآخر فى الجملة، وهو النسب والتبعية فى الدين، اذ ليس من ضرورة كون الولد منه أن يكون على دينه، بأن أسلمت أمه فيصدق فيما ينفعه وهو النسب، ولا يصدق فيما يضره ويكون مسلما.

هذا اذا أقر الذمى أنه ابنه ولا بينة له، فان أقام البينة على ذلك ثبت نسب الولد منه ويكون على دينه ان كان الشهود من المسلمين.

والفرق أنه متهم فى اقراره، ولا تهمة فى الشهادة.

وكذلك تصح دعوة المدعى ويثبت نسبه منه، سواء كان المدعى حرا أو عبدا، لكنه يكون حرا، لما ذكرنا فى دعوى الذمى.

ولو ادعته امرأة أنه ابنها فقد مر تفصيله فى استلحاق المرأة.


(١) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ١١٥، والخلاف ج‍ ٢ ص ٢٩١ م ٤٠ قواعد الأحكام ج‍ ٢ ص ٩٤