للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكثر فيفطر به فى الأصح لأن النسيان مع الكثرة نادر (١).

ومن وطئ بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من قطر مقطوعها عامدا مختارا عالما بالتحريم فى الفرج ولو دبرا. من آدمى أو غيره فى نهار رمضان ولو قبل اتمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوط‍ ء بسبب الصوم فعليه وعلى الموطؤة المكلفة القضاء. لافساد صومها بالجماع وعليه وحده الكفارة دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة. فتختص بالرجل الواطئ ولأنها غرم مالى يتعلق بالجماع. كالمهر.

فلا يجب على الموطؤة. ولا على الرجل الموطوء. كما نقله ابن الرفعة رحمه الله تعالى وللواط‍ واتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر.

كما شمله ما ذكر فى الحد. أما الفطر بغير الوط‍ ء كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية الى الانزال. فلا كفارة به. وأن أدخل بعض الحشفة فلا كفارة به لعدم فطره به ولا كفارة على من جامع ناسيا أو عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وان كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع، كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه (٢). والانزال ولو قطرة عن مباشرة بنحو لمس كقبلة بلا حائل يفطر الصائم. لأنه يفطر بالايلاج بغير انزال فبالانزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه انزال بغير مباشرة كالاحتلام (٣).

ومما يفطر الصائم ما وصل من عين وان قلت كسمسمة. عمدا مختارا عالما بالتحريم الى مطلق الجوف من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء وباطن الرأس لأن الصوم هو الامساك عن كل ما يصل الى الجوف فلا يضرر وصول دهن أو كحل يتشرب مسام جوفه ولا يفسد ولا يضر ريقه من معدته جوفه. أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق الى جوفه. لعسر التحرز عنه والتقطير فى باطن الأذن مفطر. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق الى جوفه نظر ان بالغ أفطر. والا فلا ولو بقى طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر أن عجز عن تمييزه وحجيه. لأنه معذور فيه غير مفرط‍ (٣). ومما يفطر الصائم كذلك الحقنة وهى ادخال دواء أو نحوه فى الدبر. أو من أحد السبيلين وذلك بالتقطير فى باطن الأحليل أو ادخال عود أو نحوه فيه فهو مفطر. وكالحقنة دخول طرف أصبع فى الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به الا أن أدخل الميسور مقعدته بأصبه فلا يفطر به كما صححه البغوى لاضطراره اليه والقئ عمدا يفطر الصوم وان تيقن أنه لم يرجع منه شئ الى الجوف كأن تقايأ منكسا. لخبر ابن حبان وغيره (من ذرعه القئ). أى غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقض الصوم (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: ان من أكل ولو ترابا أو ما لا يغذى، ولا يماع فى الجوف كالحصى أو شرب فسد صومه لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ‍ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ‍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٦)» فأباحهما الى غاية وهى تعيين


(١) مغنى المحتاج ج ١ ص ٤١٦، ص ٤١٧ الطبعة السابقة.
(٢) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع ٢ ص ١٣١، ص ١٣٢.
(٣) الاقناع ٢ ص ١٢٥، ص ١٢٦
(٤) الاقناع ٢ ص ٤٢٥
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٥
(٦) الآية رقم ١٨٧ من سورة البقرة.