للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسقطة للمهر وتثبت الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر للصداق (١).

[مذهب الزيدية]

يفرق الزيدية فى حكم ما يسلمه الرجل للمرأة بين ما يسلم بعد العقد وما يسلم قبل العقد، أما ما يسلم بعد العقد فانه يكون هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة ان لم يسلموها الا به وفى الغيث يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف ومثله فى الزهور حيث أتلفه فى الوقت الذى يعتاد الاتلاف فيه والا رجع بقيمته (٢) وأما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة:

الاول: أن يكون باقيا فهذا يرجع به مطلقا سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف.

الثانى: أن يكون الامتناع من أهل الزوجة فهذا مما يرجع به مطلقا سواء كان للبقاء أو للتلف وسواء كان باقيا أو تالفا.

الثالث: أن يكون الامتناع من قبل الزوج لم يرجع بما قد تلف اذا سلم للتلف لا للبقاء وأتلفه فى الوقت المعتاد على الوجه الذى سلم لاجله (٣) أما ما يعتاده الناس من اعطاء الزوجة ليلة البناء عليها ويسمى الصباح وفى بعض الجهات الرضوى فانها تملكه لانه زيادة فى المهر فلو لم يسم لها شيئا لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها اذ قد صيره العرف لازما أما ما يسلم الزوج من الكسوة والحلية ليلة البناء عليها فعلى حسب العرف ففى صنعاء ونحوها من المدن والجهات الجبلية ليس للزوجة فيه ملك بل هو باق بملك الزوج وكذا كل ما أعطى من ذلك فاذا طلقها أرجعت ذلك له وفى تهامه يكون للمرأة كالمهر بل قد تكون الكسوة والحلية هى المهر فلا ترجع شيئا من ذلك اذا طلقها وهذا اذا لم يكن ثمة شرط‍ فان كان فالعمل به اذ الشرط‍ أملك (٤).

[مذهب الإباضية]

من خطب امرأة فأهدى اليها ثم تركها فليس له عليها رد ولزمها ان أبت أى امتنعت وكذا ان أهدت اليه على أن يتزوجها ثم تركت فلا رد عليه ولزمه أن أبى وكذا ان تركا جميعا فليستردد كل من الآخر واذا تلفت ردت القيمة وقيل المثل أن أمكن وقيل ما يوزن أو يكال يرد به وما سواه يرد بالقيمة وترد الغلة والنفع ولا يدرك العناء والنفقة وان نقص أو عيب رده ونقصه ان لم يكن فيه تلف عينه وأرش العيب لا الزائد


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٩١.
(٢) شرح الازهار وهامشه ج ٢ ص ٢٧٣، ٢٧٤
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٧٤ وهامشه وص ٢٧٣.
(٤) التاج المذهب ج ٢ ص ٥ وهامش شرح الازهار ج ٢ ص ٢٧١.