للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأول: اذن الامام.

والثانى: ألا يكون فيه مضرة على المسلمين.

الثالث: أن تكون المصلحة عامة وان لم يكن صاحب الحق مجهولا بل كان معينا فالمعين لا يجوز له الاحياء الا باذن الامام وذلك نحو محتطب القرية ومرعاها حيث كان أهلها منحصرون (١).

[مذهب الإمامية]

المرجع فى كيفية احياء الموات هو العرف لعدم التنصيص لغة أو شرعا فقد عرف أنه اذا قصد سكنى أرض فأحاطها ولو بخشب أو قصب أو سقف مما يمكن سكنه سمى احياء وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط‍ دون السقف وليس تعليق الباب شرطا، ولو قصد الزراعة كفى فى تملكها التحجير بحروز وهو جمع التراب حول ما يريد احياءه من الأرض ليتميز عن غيره، أو مسناة، وسوقه اليها الماء بساقية أو ما شابهها ولو غرس شخص أرضا فنبت فيها الغرس وساق اليها الماء تحقق الاحياء، وكذا لو كانت مستأجمة (٢) فعضد أى قطع شجرها وأصلحها للعمارة وكذا لو قطع عنها الماء الغالب وهيأها للعمارة فان العادة قاضية بتسمية ذلك كله احياء لأنه أخرجها بذلك الى حد الانتفاع (٣).

ويشترط‍ فى التملك بالاحياء خمسة شروط‍:

الأول: ألا يكون عليها يد لمسلم، فان ذلك يمنع من مباشرة الاحياء.

والثانى: ألا يكون حريما للعامر كالطريق والشرب، وحريم البئر والعين والحائط‍.

والثالث: ألا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة ومنى والمشعر الحرام، فان الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة، فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة.

والرابع: ألا يكون مما أقطعه امام الأصل ولو كان مواتا خاليا من تحجير لما أقطع النبى صلى الله عليه وسلم الدور أرضا بحضرموت فانه يفيد اختصاصا ومانعا من المزاحمة، فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالاحياء.

والخامس: ألا يسبق اليه سابق بالتحجير فانه يفيد الأولية لا ملكا للرقبة، وان ملك به التصرف حتى لو تهجم عليه من يقصد الاحياء كان له منعه ولو قاهره فأحياه لم يملكه، ويعتبر من الشروط‍ أيضا اذن الامام مع حضوره، ووجود ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء اذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه (٤).

[مذهب الإباضية]

قال الناظم:

وصفة الاحياء أن يسقيها … بالماء وهو قاصد يحييها

كذاك ان كان له بها عمل … كمثل أن يهبها على عجل

كذلك الجدار ان بناه … فانه يملك ما حواه (٥)


(١) شرح الازهار ح‍ ٣ ص ٣١٩.
(٢) المستأجمة، الاجمة الشجر الكثير الملتف.
(٣) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٥٦.
(٤) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ١٦٨.
(٥) جوهر النظام فى علمى الاديان والاحكام ص ٣٠٥ طبعة زنجبار.