للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تنازعا فى بعض ذلك بأن قال كل منهما:

هذه العين لى فان كان لأحدهما بينة عمل بها والا فيما يصلح للرجال كالعمامة والسيف فللرجل مع يمينه أو ورثته مع يمينهم وكذا قمضان الرجال واقبيتهم وجبابهم والسلاح وأشباهه وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن ومقانعهن ومغازلهن وأشباهما فللمرأة مع يمينها أو ورثتها مع يمينهم والمصحف للرجل اذا كانت لا تقرأ فان كانت تقرأ فهو لهما. وكذا ينبغى فى كتب العلم. وما يصلح للرجال والنساء كالفرش والأوانى والقماش الذى لم يفصل واشباه ذلك سواء كان فى أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة وسواء اختلفا فى حال الزوجية أو بعد البينونة فهو بينهما. وان كان المتاع فى يد غيرهما ولم تكن بينة لآحدهما أقرع بينهما فمن خرجت قرعته منهما حلف واحدة وان اقام أحدهما بينة دفع المتاع اليه لترحجه بها.

وكذا لو اختلف صانعان فى آلة وكان لهما حكم بآلة كل صنعة لصانعها فالة العطارين للعطار وآلة النجارين للنجار سواء كانت الآلة فى أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة لأن هذا هو الظاهر كما فى قماش البيت عند تنازع الزوجين فان لم يكن الصانعان فى دكان واحد واختلفا فى عين لم يرجع احدهما بصلاحية العين له وكذا لو تنازع رجل وامرأة سواء كانت زوجة له أم لا فى عين غير قماش بينهما فلا ترجيح لاحدهما بصلاحية العين له. بل ان كانت فى أيديهما فهى بينهما وان كانت فى بد أحدهما فهى له بيمينه وان كانت فى يد غيرهما ولم ينازع اقترعا عليها. (١)

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: اذا تنازع الزوجان فى متاع البيت فى حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء وكل ذلك بينهما نصفان مع أيمانهما أو يمين الباقى منهما أو ورثة الميت منهما أو أيمان ورثتهما معا وسواء فى ذلك السلاح والحلى وسواء ما يصلح للرجال فقط‍ أو للنساء فقط‍ أو للرجال والنساء جميعا الا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه. وبرهان ذلك ان يد الرجل ويد المرأة على ما فى البيت الذى يسكنانه أو دار سكناهما فصح أنهما فيه سواء فليس أحدهما أولى به من الآخر فهو لهما اذ هو فى أيديهما ولكل منهما اليمين على الآخر فيما ادعى مما بيده ولا ننكر ملك المرأة السلاح كما لا ننكر ملك الرجل الحلى (٢).

[مذهب الزيدية]

اذا تنازع الزوجان وكذا ورثتهما فى آلة البيت ومتاعه ولا بينة لأحدهما حكم للزوج


(١) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس وبهامشه شرح المنتهى ج‍ ٤ ص ٢٣٠ - ٢٣١ الطبعة الاولى بالمطبعة العامرة الشرفية بالقاهرة سنة ١٣١٣ هـ‍
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ١١ ص ٧٢٢ مسألة رقم ٢٠١٤، ج‍ ١٠ ص ٦٢٠ مسألة رقم ١٧٩٨ الطبعة الاولى بمطبعة دار الاتحاد العربى للطباعة سنة ١٣٩٠ هـ‍.