للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرضها والعرجاء البين ضلعها (١) والكسيرة التى لا تنقى - المنقى: المخ فى العظم، ومعناه التى لا يطلع فيها مخ - فنص على هذه الأربعة، لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز.

ويكره أن يضحى بالجلحاء وهى: التى لم يخلق لها قرن، وبالقصماء وهى التى انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهى التى انكسر قرنها، وبالشرقاء وهى: التى انتقبت أذنها من الكى، وبالخرقاء وهى: التى تشق أذنها بالطول، لأن ذلك كله يشينها، فان ضحى بما ذكرناه أجزأه، لأن ما بها لا ينقص من لحمها.

فان نذر أن يضحى بحيوان فيه عيب يمنع الاجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه ولا يجزئه عن الأضحية حتى لو زال العيب قبل أن يذبح، لأنه أزال الملك فيها بالنذر.

وشرط‍ اجزاء الابل أن تطعن فى السنة السادسة.

وشرط‍ أجزاء البقر والمعز أن تطعن فى الثالثة.

وشرط‍ أجزاء الضأن أن تطعن فى الثانية بالاجماع (٢).

[مذهب الحنابلة]

لا يجزئ فى الأضحية الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، ويدل لاجزائه ما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ الجذع من الضأن أضحية، ولا يجزئ الا الثنى مما سواه، فثنى الابل ما كمل له خمس سنين ودخل فى السادسة، وثنى البقر ما له سنتان كاملتان، وثنى المعز ما له سنة كاملة لحديث لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، ويجزئ الأعلى سنا مما ذكر لأنه أولى.

وجذع ضأن أفضل من ثنى معز.

وكل من الجذع من الضأن والثنى من المعز أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، وزيادة عدد فى جنس أفضل من المغالاة مع عدم التعدد فبدنتان سمينتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة ورجح بعضهم البدنة التى بعشرة على البدنتين بتسعة، لأنها أنفس، والخصى راجح على النعجة، ورجح الموفق الكبش فى الأضحية على سائر النعم (٣).

وتجزئ الجماء وهى التى خلقت بلا قرن والصمعاء وهى صغيرة الاذن


(١) الضلع «بالتحريك»: الاعوجاج بخلقة وهو الميل أيضا، كأنها تميل فى مشيتها وتعوج.
(٢) نهاية المحتاج على متن المنهاج ج ٨ ص ١٢٥ طبعة مصطفى البابى الحلبى.
(٣) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ١ ص ٦٤، ص ٦٥.