للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعقودهم الواقعة بعد الردة وقبل اللحوق بدار الحرب هى لغو فى القرب كالوقف والنذر والصدقة ونحو ذلك كالهدية للفقراء الا العتق فانه وان كان قربة فهو يقع من الكافر. واذا لم تتناول عقودهم القرب فى حال الردة فهى صحيحة فى غيرها أى فى غير القرب كالبياعات والهبات والاجارات ونحوها لكنها موقوفة غير نافذة فى الحال كعقد الفضولى فان أسلم ذلك العاقد نفذ عقده وان هلك أو لحق بدار الحرب بطل عقده وقيل غير ذلك.

وتلغو هذه العقود التى قيل بصحتها بعد اللحوق بدار الحرب فلا يصير لها حكم وكأنها لم تكن الا بعد الاستيلاء الواقع بعد ردته فانه ينفذ سواء مات أو لحق بدار الحرب لأنه عتق والعتق ينفذ من الكافر ولا تسقط‍ الحقوق التى وجبت على المرتد قبل ردته كدين لآدمى وزكاة فاذا مات أو لحق بدار الحرب كانت واجبة فى ماله يخرج قبل وقوع القسمة من الورثة (١).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: ان المرتد لا يزول ملكه عن أمواله الا بموته ولو بقتله ولكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل فى ملكه ما يتجدد وما يتعلق به الحجر وينفق عليه منه ما دام حيا. وتقضى من أموال المرتد ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب. ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته من المسلمين فان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام عليه السلام.

وقال فى الروضة البهية: لا تكون تركته لبيت المال ولو لم يكن لهما وارث مسلم فالامام يرثهما. وقالوا ان فى انفاذ وصيته السابقة على الردة نظر لعدم مساواته للميت فى الأحكام (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: اذا مات المرتد كان ماله فيئا لبيت المال اذ لا وارث له وقالوا لا يرث المرتد أحد من المسلمين ولا من الكفار ولا من أهل الدين الذى اتنقل اليه ولو امرأة، ولا فرق بين ما اكتسبه فى حال اسلامه أو ردته لأنه لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الاسلام وعدم تقريره على ما انتقل اليه كما لو ارتد أخوان الى النصرانية مثلا فمع بقاء الموالاة بينهما، لا يقران على ما انتقلا اليه.

وقالوا ان المرتد لا يبطل الايصاء له (٣).

[نكاح المرتد وولده]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: اذا ارتد المسلم بانت منه امرأته المسلمة أو الكتابية دخل بها أو لم يدخل.

ثم ان كان الزوج هو المرتد ولم يدخل بها فلها نصف المهر ونفقة العدة ان كان قد دخل بها وان كانت هى التى ارتدت فلا


(١) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٤٢٧.
شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٥٧٨، ٥٧٩.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٩٢، ٣٩٣ وشرائع الاسلام ص ٢٥٩.
(٣) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٦٣، ٢٦٤ وح‍ ٦ ص ٢١