للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين (متفق عليه).

وفسر النسك صلى الله عليه وسلم بالشاة فيما رواه أبو داود، وكلمة «أو» للتخيير فصار هذا أصلا فى كل ما يفعله المحرم للضرورة كلبس المخيط‍ والتطيب ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان، وكذا الصدقة عندنا، وأما النسك فمختص بالحرم بالاتفاق، لأن الاراقة. لم تعرف قربة الا فى زمان أو فى مكان، وهذا الدم لا يختص بزمان، فوجب اختصاصه بالمكان، ثم ان اختار الاطعام تجزئ فى التغذية أو التعشية بالاباحة عند أبى يوسف رحمه الله.

وقال محمد رضى الله عنه: لا يجزئه الا التمليك لأن المذكور فى النص بلفظ‍ الصدقة وكل شئ على المفرد به دم، فعلى القارن دمان لأنه محرم باحرامين، وقد جنى عليهما فيجب عليه دمان (١).

[ما يجب به صدقة فى الاحرام]

اذا طيب أقل من عضو وجبت عليه صدقة لقصور الجناية، وقال محمد رحمه الله يجب بقدره من قيمة الدم، واذا جمر ثوبه فتعلق به البخور قليلا، فعليه صدقة، والفرق بين التطيب وحلق الرأس، وتطيب بعض العضو غير معتاد، فلا تتكامل الجناية بخلاف حلق ربع الرأس فانه معتاد، واذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم فعليه صدقة عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه لقصور الجناية وكذلك اذا كانت التغطية أقل من ربع الرأس وقال أبو يوسف رحمه الله يجب عليه صدقة اذا لبس مخيطا أو غطى رأسه نصف يوم فأقل اذا حلق أقل من ربع الرأس أو أقل من ربع اللحية أو بعض الرقبة أو بعض الابط‍ أو بعض المحجم فعليه صدقة أما فى الرأس واللحية فلقصور الجناية فى حلق أقل من الربع.

وأما فى الرقبة والابط‍ والمحجم فلأن حلق بعضها لا يكون اتفاقا كاملا اذا حلق المحرم رأس غير محرم أو قص شاربه أو قلم أظافره فعليه صدقة، وكذلك اذا حلق رأس محرم أو قص شاربه أو قلم أظافره، الا أن كمال الجناية فى ازالة تفث نفسه فيجب عليه دم فتأذيه بتفث غيره أقل من تأذيه بتفث نفسه فيجب عليه الصدقة (٢).

واذا قص أقل من خمسة أظافر أو قص خمسة الى ستة عشر متفرقة من كل عضو أربعة تصدق بنصف صاع من بر عن كل ظفر ما لم يبلغ مجموع الأصابع قيمة الدم فان بلغ نقص ما شاء كى لا تبلغ الدم، وفى الباب ينقص من ذلك نصف صاع (٣).

جزاء الصيد:

اذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه فعليه الجزاء.


(١) تبيين الحقائق للزيلعى ج‍ ٢ ص ٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٢، ٥٣، ٥٤ الطبعة السابقة.
(٣) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج‍ ٢ ص ٢٨٦، ص ٢٨٧ الطبعة السابقة.