للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دم ان كان الخضاب مائعا وان كان متلبدا فعليه دمان: دم التطيب، ودم لتغطية الرأس. ولو ادهن بالزيت البحت وجب عليه دم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ..

وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى فى الادهان بالزيت صدقة.

ولو لبس المحرم مخيطا لبسا معتادا أو غطى رأسه يوما كاملا لا يلزمه الا دم.

وعن أبى يوسف رضى الله عنه: يجب دم يلبسه أكثر اليوم، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله الأول. وعن محمد ان لبسه فى بعض اليوم يجب من قيمة الدم بحسابه ولو لبس قميصا وسراويل وقباء وخفين يوما كاملا لا يلزمه الا دم واحد لأنها من جنس واحد، فصار كجناية واحدة، وكذلك لو دام اللبس أياما أو كان يلبس بالنهار وينزعها ليلا بدون عزم على الترك، أما اذا نزعها ليلا وعزم على الترك ثم لبسها نهارا وجب عليه دم آخر لأن اللبس الأول انفصل عن الثانى بالترك.

واذا حلق المحرم ربع رأسه أو ربع لحيته أو حلق رقبته أو حلق ابطيه أو أحدهما أو حلق مكان احتجامه وجب عليه دم، خلافا للصاحبين فى حلق موضع الحجامة.

ولو حلق شاربه أو قصه كان فى ذلك حكومة عدل ينظر كم يكون من ربع اللحية فان كان ربع الربع وجب ربع الدم، ويجب الدم على المحرم المحلوق سواء أحلقه بنفسه أم حلقه غيره بأمره أو بغير أمره، كما اذا كان المحرم نائما أو مكرها.

ولو جامع بعد ما طاف للعمرة بعض الأشواط‍ وجب عليه دم، لكن ان طاف أكثر الأشواط‍ لا تفسد العمرة، وان طاف ثلاثة أشواط‍ أو أقل فسدت العمرة، وانما وجب عليه شاة لا بدنة، لأن العمرة سنة والحج فرض، فكانت أحط‍ رتبة منه.

واذا قص المحرم يدى نفسه ورجليه فى مجلس واحد وجب عليه دم واحد، ولو قص يدا واحدة أو رجلا واحدة وجب عليه دم كذلك لقص الأصابع الخمس متوالية، واذا كان القص فى مجالس وجب عليه دم واحد عند الامام محمد رحمه الله، لأن مبناها على التداخل ككفارة الفطر الا اذا تخللت الكفارة بينهما لارتفاع الأول بالتكفير فصار كما لو حلق رأسه فى مجالس فى كل مجلس ربعه، وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يجب لكل يد دم ولكل رجل دم اذا وجد ذلك فى كل مجلس حتى يجب عليه أربع دماء اذا وجد فى كل مجلس قص يد أو رجل لأن الغالب فيها معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس.

وقال زفر رحمه الله تعالى: يجب على المحرم دم بقلم ثلاث من الأظافر، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله الأول، لأن فى أظافر اليد الواحدة دما والثلاث أكثرها.

والتطيب واللبس والحلق بعذر يخير فيه المحرم بين ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين او صوم ثلاثة أيام لقول الله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.}. الآية (١)، قال هو صوم ثلاثة أيام


(١) سورة البقرة: ١٩٧.