للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن لا يسلم الرهن الى أحدهما الا برضاء الآخر (١).

[حكم استرداد الرهن المشاع بين اثنين]

ولا يسترد الرهن المشاع بين اثنين اذا استوفى أحدهما دينه لان كلا من المرتهنين يضمن الرهن كله فكل واحد من الشخصين المرتهنين يضمن ما فى يده ويد صاحبه فاذا استوفى أحدهما دينه كان الرهن محبوسا بحق الآخر وقال البعض ان المرتهن الذى استوفى دينه له الحق فى أن يبرئ ذمته بأن ينتزعه من المرتهن الآخر ليسلمه الى صاحبه ثم يأخذه الآخر ثانية (٢).

يحق للمرتهن أن يسترجع الرهن اذا قبضه المشترى بغير اذنه فلو تلف قبل الاسترجاع فللمرتهن أن يرجع على المشترى وتكون القيمة رهنا ويبطل البيع لانه تلف قبل نفوذه ومتى استوفى كمال القيمة للبائع حيث لم يتساقطا أما لو أذن المرتهن بالقبض فلا يكون له الاسترجاع اذ قد بطل الحق بالاذن (٣).

[حكم استرداد ما أنفقه المرتهن على الرهن]

يحق للمرتهن أن يسترد ما أنفقه على الرهن من نحو اصلاح جدار مائل اذا أنفق لغيبة المالك - وحد الغيبة فى حق الحيوان ما يتضرر به عادة وهو وقت الحاجة أو لغيبته فى غير الحيوان مسافة بريد أو لاعساره مع اذنه أو تمرده اذا نوى الرجوع ويدخل ما فعله مع الدين فيبقى الرهن محبوسا بهما لا يحق للراهن أن يسترده الا بعد أدائهما (٤).

[مذهب الإمامية]

[حكم استرداد المرهون]

يصح للراهن أن يسترجع المرهون لتحصيل منفعته لقول النبى صلى الله عليه وسلم (الرهن محلوب ومركوب) وقد أجمعنا على أنه لا يحل ذلك للمرتهن فدل على أن ذلك للراهن هذا على رأى من لا يجعل القبض شرطا فى صحة الرهن وكذا من يجعل القبض شرطا فى ذلك فانه يمنع الراهن من استرداد الرهن ويجعل للمرتهن الحق فى ادامة اليد ولا تزال يده الا للانتفاع (٥)، واذا استحق الرهن المبيع فان لمستحقه أن يسترده من المشترى ويستعيد المشترى ما دفعه من المرتهن لذا كان البائع هو المرتهن أو العدل ودفع الثمن الى المرتهن (٦).


(١) المرجع السابق وهامشه ج ٣ ص ٤١١، ٤١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٠٠ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٥) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٦) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٨١ الطبعة السابقة.