للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجوز بيع المسك فى نافجته مع النافجة والنوى فى التمر مع التمر وما فى داخل البيض مع البيض، وكل ذى قشر مع قشره سواء كان عليه قشران أو واحد، والعسل مع الشمع فى شمعه والشاة المذبوحة فى جلدها مع جلدها، وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون ما فى داخله بعضا له وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت والاناث بما فى ضروعها من اللبن، والبر والعلس فى اكمامه مع الأكمام وفى سنبله مع السنبل، ولا يحل بيع شئ مغيب فى غيره مما غيبه الناس اذا كان مما لم يره أحد لا مع وعائه ولا دونه فان كان مما قد رؤى جاز بيعه على الصفة كالعسل والسمن فى ظرفه واللبن كذلك والبر فى وعائه وغير ذلك كله (١).

وليس كذلك ما تولى المرء وضعه فى الشئ كالبذر يزرع والنوى يغرس فان هذا شئ أودعه المرء فى شئ آخر مباين له بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير فى الكيس سواء (٢).

ولا يحل بيع شئ من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا، فلا يحل بيع النوى أى نوى كان قبل اخراجه واظهاره دون ما عليه ولا بيع المسك دون النافجة قبل اخراجه من النافجة ولا لحم شاة مذبوحة دون جلدها قبل سلخها ولا بيع زيت دون الزيتون قبل عصره ولا بيع الجزر والبصل والكراث والفجل قبل قلعه لا مع الأرض ولا دونها لأن كل ذلك بيع غرر لا يدرى مقداره ولا صفته ولا رآه أحد فيصفه (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أن من شروط‍ صحة البيع أن يكون الثمن والمبيع معلومين، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلو قال بعت هذا بدينار الا درهما صح، حيث صرف الدينار معلوم والا فلا.

ولو قال بعتكما هذا بكذا فقبلا فنصفان.

قال الامام يحيى فان قبل أحدهما صح نصفه بنصف الثمن.

ولو قال بألف ذهبا وفضة لم يصح للجهالة (٤).


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٩٢، ص ٣٩٣ مسئلة رقم ١٤٢٢ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٩٤ مسئلة رقم ١٤٢٤ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٩٤، ص ٣٩٥ وما بعدها الى ص ٣٩٨ مسئلة رقم ١٤٢٥ نفس الطبعة.
(٤) البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٣ ص ٢٩٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍ سنة ١٩٤٨ م.