للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجنون كل منهما أو اغمائه كما تنفسخ الاعارة بفسخ أحد المتعاقدين لها (١).

[مذهب الإباضية]

تنفسخ الاعارة بموت المعير أو جنونه فلا ينتفع المستعير بالمستعار ولا بغلته بعد ذلك.

وكذلك تنفسخ برجوع المعير ونزعه المستعار من يد المستعير.

ولا تنفسخ بموت المستعير فينتفع بالمستعار ورثته الا أنه لا ينتفع به منهم الا أولاده وبنته ولو تزوجت. وينتفعون به على قدر انصبائهم لا على الرءوس. وينتفع به ولد الابن قدر نصيب أبيه فقط‍ ولو تعدد ولو أنثى. أما ولد البنت فلا ينتفع معهم (٢).

وان مات المعير لوعاء ونحوه فطلبه ورثته من مستعيره وله فيه شئ يفسد بنزعه من الوعاء فلا يرده لهم حتى يفرغ ذلك الشئ الذى فيه.

ولا يزيد فيه بعد موت المعير ولا يحتال فى بقائه فيه بل يحرص فى فراغه.

فان زاد أو احتال ضمن الأجرة.

ولا يدفعه لأولاد المعير أو ورثته بلا حضور وكيل اليتيم أو المجنون أو الغائب والقول قول المستعير ان ادعى انه جعل ذلك الشئ فى الوعاء أثناء حياة المعير قال صاحب شرح النيل: ولا يمين عليه عندى، لأنه فى يده مأمون فيه.


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٣٨٥ وشرائع الإسلام ج ٢ ص ١٤٢ طبعة المكتبة العلمية بطهران سنة ١٣٧٧.
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٩٠ - ٩١.