للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - اللواط‍ لا يباح به أيضا صرح به فى الروضة.

٣ - شهادة الزور ان كانت تقتضى قتلا أو قطعا ألحقت به أو جلدا فهو فى محل نظر اذ يفضى الى القتل كذا فى المطلب، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام لو أكره على شهادة الزور أو حكم باطل فى قتل أو قطع أو احلال بضع استسلم للقتل وان كان يتضمن اتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة، وقد ضبط‍ الأورنى هذه الصور بضابط‍ هو: ما يسقط‍ بالتوبة يسقط‍ حكمه بالاكراه وما لا يسقط‍ حكمه بالتوبة لا يسقط‍ بالاكراه نقل ذلك الضابط‍ فى الروضة وأصلها وجاء فى الخادم أنه قد أورد عليه شرب الخمر فانه يباح بالاكراه ولا يسقط‍ حده بالتوبة وكذلك القذف (١).

أما تهديد المكره بالنفى عن البلد.

وتهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط‍:

أعلم أن التهديد يعتبر اكراها على الأصح لأن مفارقة الوطن شديدة لأنه اكراه بما هو شديد على النفس.

[شروط‍ الاكراه]

يتحتم فى كل ما مر توفر الشروط‍ الآتية:

أولها: قدرة المكره بالكسر على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط‍ هجوم.

ثانيها: عجز المكره بالفتح عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة.

ثالثها: غلبة ظنه أنه ان امتنع مما أكره عليه أوقع به المتوعد به.

رابعها: كون المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المكره (بالفتح) فلو قال ولى القصاص للجانى طلق امرأتك والا اقتصصت منك لم يكن اكراها (٢).

خامسها: أن يكون عاجلا فلو قال طلقها والا قتلتك غدا فليس باكراه.

سادسها: أن يكون معينا فلو قال: اقتل زيدا أو عمرا فليس باكراه.

سابعها: أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، فلو قال اقتل نفسك والا قتلتك فليس باكراه كما لا يحصل الاكراه بقوله:

والا قتلت نفسى أو كفرت أو أبطلت صومى أو صلاتى.

[أمر السلطان]

اختلف علماء الشافعية فى أمر السلطان هل ينزل منزلة الاكراه؟ على وجهين أو قولين.

الأول: لا لأن الاكراه لا يكون الا بالتهديد صريحا.

الثانى: نعم لعلتين. الأولى: أن الغالب من حالة السطوة عند المخالفة. الثانية: أن طاعته واجبة فى الجملة، فينهض ذلك شبهة، قال الرافعى: ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة انه لا ينزل منزلة الاكراه، ثم قال:


(١) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٧، ٢٠٨، ص ٢١٠.
(٢) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٨، ٢٠٩.