للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفويت حق للغير أو لم يكن له حق تركه أو التنازل عنه لم يقبل منه ذلك والا قبل.

[٢ - تصديق الخصم]

اذا ادعى شخص على آخر ألف دينار بسبب القرض ثم ادعاه عليه بسبب الكفالة فصدقه المدعى عليه ارتفع التناقض وذلك لأن الدعوى الثانية انما امتنع سماعها بسبب تمسك المدعى بالدعوى الأولى التى تناقضها فهو يدفع الثانية بالأولى فاذا وافق المدعى عليه على الدعوى الثانية فقد ترك المدعى التمسك بالدعوى الأولى التى تناقضها ومتى زال المانع عاد الممنوع فتسمع الدعوى الثانية. ومن أمثلة ذلك اذا باع دارا بألف وكتب فى الصك أنه قبض كل الثمن ثم ادعى على المشترى أنه أقر ببقاء نصف الثمن عليه وأقام بينة على ذلك تسمع وذلك لأنه لما ادعى اقرار المشترى بذلك فقد ادعى تصديق الخصم فيما ادعاه وأثبت الاقرار بالبينة والثابت بالبينة خارج مجلس القضاء مثل الثابت عيانا بحضرة القاضى ولو عاين القاضى اقرار المشترى ببقاء شئ من الثمن فى ذمته تسمع دعوى البائع ولا يكون التناقض مانعا لارتفاعه بتصديق الخصم.

[٣ - تكذيب الحاكم]

اذا اشترى زيد من بكر دارا فادعى تلك الدار عمرو فقال لزيد أن هذه الدار كانت ملك بكر وانما اشتريتها منه فأثبت عمرو مدعاه بالبينة وحكم له القاضى بتلك الدار ونزعت من يد زيد فلزيد الحق فى أن يرجع على بكر بالثمن وليس لبكر أن يدفع عن نفسه هذا الطلب باقرار زيد له بالملك لأن هذا الاقرار قد كذب بحكم الحاكم فارتفع التناقض بين اقراره بالملك لبكر ومطالبته اياه بالثمن ومن ذلك ما لو استحق المبيع من يد المشترى فأراد الرجوع على بائعه فادعى البائع أنه نتج فى ملكه وعجز عن اثبات ذلك وأخذ منه الثمن فللبائع الرجوع على بائعه ولا يمنعه من ذلك دعواه النتاج لأنه لما حكم عليه التحقت دعواه النتاج بالعدم.

[٤ - التوفيق]

هو أن يوفق المدعى بين الكلامين ليصير كل منهما صحيحا وقد ذهب بعض الحنفية الى أنه يكفى لرفع التناقض امكان التوفيق بين الكلامين المتخالفين وان لم يوفق المدعى بينهما فعلا. وسيان أن يكون وجه التوفيق بينهما واحدا أم متعددا بينا أم غير بين.

وذهب آخرون الى أنه لا بد من أن يوفق بينهما فعلا توفيقا سائغا مقبولا. والقول الأول هو الأقيس اذ أن امكان التوفيق فى ذاته مانع من الحكم بوجود التناقض واذا لم يكن ثابتا متحققا فلا وجه لأن يمنع سماع الدعوى بناء عليه ولا محل للاحتياط‍ بمنع سماعها مادام أن المدعى لا يستحق بدعواه شيئا.

ووراء هذين القولين قولان آخران:

أحدهما: أنه يكتفى بامكان التوفيق اذا وقع التعارض فى كلام المدعى عليه أما اذا وقع فى كلام المدعى فلا بد لسماع دعواه من التوفيق فعلا. ووجه هذا القول أن المدعى مستحق ودعواه تهدف الى طلب تغيير الواقع بخلاف المدعى عليه لأنه دافع يدفع