يكون قضاؤها اما بالتصدق بعين الشاة حية واما بالتصدق بقيمتها فان كان أوجب التضحية على نفسه شاة بعينها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر فانه يتصدق بعينها حية، لأن الأصل فى الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالاتلاف وهو الاراقة الا أنه نقل الى الاراقة مقيدا فى وقت مخصوص حتى يحل تناول لحمه للمالك والأجنبى والغنى والفقير لكون الناس أضياف الله فى هذا الوقت فاذا مضى الوقت عاد الحكم الى الأصل وهو التصدق بعين الشاة سواء كان موسرا أو معسرا.
ولذا فان المعسر أو الموسر اذا اشترى شاة ليضحى بها فلم يضح حتى مضى الوقت المتعين فعليه التضحية بها.
وان كان الموسر لم يشتر شاة للأضحية حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمة شاة تجوز فى الأضحية.
ولو صار فقيرا بعد مضى أيام النحر لا يسقط عنه التصدق بعين الشاة أو بقيمتها لأنه اذا مضى الوقت صار ذلك دينا فى ذمته فلا يسقط عنه لفقره بعد ذلك ولو وجب عليه التصدق بعين الشاة فلم يتصدق ولكن ذبحها فانه يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك ان لم ينقصها الذبح وان نقصها يتصدق باللحم وقيمة النقصان.
ولا يحل له أن يأكل منها فان أكل منها شيئا غرم قيمته ويتصدق بها، وكذلك لو أوجب على نفسه أن يتصدق بها لا يأكل منها اذا ذبحها بعد وقتها أو فى وقتها فهو سواء.
ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحر ثم حضرته الوفاة فعليه أن يوصى بأن يتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله لأنه لما مضى الوقت فقد وجب عليه التصدق بقيمة شاة فيحتاج الى تخليص نفسه عن عهدة الواجب (١).
[مذهب المالكية]
يبتدئ وقت ذبح الأضحية من بعد فراغ ذبح الامام فى اليوم الأول من أيام النحر فان لم يذبح الامام اعتبر زمن ذبحه وأما فى اليومين الثانى والثالث من أيام النحر، فيدخل وقت الذبح بطلوع الفجر، لكن يندب التأخير لحين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمحين. وهذا بالنسبة لغير الامام.
أما بالنسبة للامام فوقت ذبح الأضحية له يكون بعد صلاة العيد والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه، ويستمر وقتها الى آخر اليوم الثالث من أيام النحر، والمعتبر أمام الطاعة (الحاكم العام أو نائبه) ان تولى صلاة العيد فان تولاها غيره فخلاف أساسه هل المقصود