للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معسرا فلا يختلف، ويختلف حكم العقر والولد فلا يجب العقر هنا ويجب هناك لأن الاقرار بالنسب هنا لا يكون اقرارا بالوط‍ ء لتيقننا بعدم العلوق فى الملك بخلاف الأول، والولد يكون بمنزلة عبد بين شريكين أعتقه أحدهما لان ابتداء العلوق لم يكن فى ملكه فلم يجز اسناد الدعوى الى حالة العلوق الا أنه ادعى نسب ولد بعضه على ملكه ودعوى الملك بمنزلة انشاء اعتاق، ولو أعتق هذا الولد يضمن نصيب شريكه منه ان كان موسرا ولم يضمن ان كان معسرا، كذا هذا، بخلاف ما اذا علقت الجارية فى ملكهما لأن هناك استندت الدعوة الى حال العلوق فسقط‍ الضمان، وهنا لا تستند فلا بد من افراد الولد بالضمان والولاء بينهما، وان ادعياه فهو بينهما ولا عقر لواحد منهما على صاحبه كما فى الأول ولا يفترقان الا فى الولاء فان ثبت هنا لا يثبت هناك لان الدعوة ثمة دعوة الاستيلاد فيعلق الولد حرا، والدعوة هنا دعوة تحرير، وهو يوجب استحقاق الولاء.

قال صلّى الله عليه وسلّم: الولاء لمن أعتق.

ولو كانت الجارية المشتراة زوجة أحدهما فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه من الزوج من غير دعوة لانها اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد تيقنا أن علوق الولد كان من النكاح، وعقد النكاح يوجب الفراش بنفسه ويضمن نصف قيمة الجارية لانها صارت أم ولد له فصار متملكا نصيب شريكه بالقيمة ولا يضمن قيمة الولد لانه عتق عليه من غير صنعه (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى عليه ان السيد اذا أقر فى صحته أو مرضه بوط‍ ء أمته وأنه أنزل وأتت بولد كامل لستة أشهر فأكثر من يوم الوط‍ ء وادعت انه معه وان لم تثبت ولادتها له أو ثبت القاؤها علقة فانها تصير به أم ولد وتعتق من رأس المال.

ولو ادعت الأمة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا عبرة بدعواها المجردة عن اقراره بالوط‍ ء والانزال، ولا يمين عليه ان أنكر وطأها وادعت انه وطئها وأن هذا الولد أو الحمل منه بعد اقراره بوطئها، لانها دعوى عتق لا تثبت الا بعدلين، فلا يمين بمجردها، وذلك كأن يقر السيد بوط‍ ء أمته ويدعى انه استبرأها بحيضة واحدة ولم يطأها بعد ذلك، وادعت الأمة أنه وطئها بعد ذلك وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فانه لا يلحق به ولا يلزمه يمين على عدم الوط‍ ء وينتفى عنه بلا لعان ولا حد عليها وان فقد واحد من الأمور الثلاثة السابقة، بأن أقر بوطئها وادعى انه لم يستبرئها، أو أقر بوطئها وأقر أنه استبرأها ولم ينف الوط‍ ء بعد الاستبراء، أو أقر أنه وطئها وأنه استبرأها ونفى الوط‍ ء بعده لكنها أتت بولد لأقل من ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر الا ستة أيام فأقل من يوم الاستبراء فانه يلحق به فى الصور الثلاث الا أنه فى الصورتين الأوليين يلحق به ولو أتت به لأكثر أمد الحمل.


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٢٤٥، ص ٢٤٦ نفس الطبعة.