للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستيلاد صحيح بدون التملك لقيام حقيقة الملك فى النصف فلا حاجة الى التملك لصحة الاستيلاد وهو صحيح بدونه، وانما يثبت ضرورة ثبوت الاستيلاد فى نصيبه لأنه يحتمل التجزئ. وكذلك الجد عند عدم الأب لأنه بمنزلة الأب عند عدمه ولو كان بين الجد والحافد جارية فجاءت بولد فادعياه معا والأب حى يثبت النسب منهما جميعا لأن الجد حال قيام الأب بمنزلة الأجنبى، ولو ادعى الولد أحد المالكين وأب المالك الآخر فالمالك أولى لأن له حقيقة الملك ولأب المالك الآخر حق التملك فكان المالك الحقيقى أولى.

هذا كله اذا كان الشريكان المدعيان حرين مسلمين، فان كان أحدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى لأن إثبات النسب منه أنفع حيث يصل هو الى حقيقة الحرية وأمه الى حق الحرية، وكذلك لو كان أحدهما حرا والآخر عبدا مكاتبا، فالحر أولى لان الولد يصل الى حقيقة الحرية ولو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا فالمكاتب أولى لانه حر يدا فكان أنفع للولد، ولو كانا عبدين يثبت النسب منهما جميعا، لكن هل يشترط‍ فيه تصديق المولى؟ فيه روايتان، ومنهم من وفق بين الروايتين فحمل شرط‍ التصديق على ما اذا كان العبد محجورا، وحمل الأخرى على ما اذا كان مأذونا عملا بهما جميعا.

ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا فالمسلم أولى استحسانا، والقياس ان يثبت نسبه منهما وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة وزفر رضى الله تعالى عنهم.

وجه القياس ان النسب حكم الملك وقد استويا فى الملك فيستويان فى حكمه كما فى سائر الأحكام المتعلقة بالملك.

ووجه الاستحسان ان اثبات النسب من المسلم أنفع للصبى لأنه يحكم باسلامه تبعا له.

وكذلك لو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا، فالقياس ان يثبت النسب منهما لاستوائهما فى الملك، وفى الاستحسان الكتابى أولى لأنه أقرب الى الاسلام من المجوسى فكان أنفع للصبى.

ولو كان أحدهما عبدا مسلما أو مكاتبا مسلما والآخر حرا كافرا فالحر أولى لأن هذا أنفع للصبى لأنه يمكنه أن يكتسب الاسلام بنفسه اذا عقل ولا يمكنه اكتساب الحرية بحال ولو كان أحدهما ذميا والآخر مرتدا فهو ابن المرتد لان ولد المرتد على حكم الاسلام، ألا ترى أنه اذا بلغ كافرا يجبر على الاسلام، واذا أجبر عليه فالظاهر انه يسلم فكان هذا أنفع للصبى.

هذا كله اذا خرجت دعوة الشريكين معا، فأما اذا سبقت دعوة أحدهما فى هذه الفصول كلها كائنا من كان فهو أولى لان النسب اذا ثبت من انسان فى زمان لا يحتمل الثبوت من غيره بعد ذلك الزمان.

هذا اذا حملت الجارية فى ملكهما فجاءت بولد فادعاه أحدهما أو ادعياه جميعا، فاما اذا كان العلوق قبل الشراء بأن اشترياها وهى حامل فجاءت بولد فادعاه أحدهما.

فأما حكم نسب الولد وصيرورة الجارية أم ولد له وضمان نصف قيمة الأم موسرا كان أو