لمن ليس أهلا للتقليد اذا كانا مقصرين فى ذلك بل مطلقا على الأحوط الا اذا علم ان صلاته موافقة للواقع من حيث أنه يأتى بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وان كان آتيا بجميع أفعالها واجزائها ويشكل حمل فعله على الصحة على ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل (١).
أنه يشترط فى المقتدى به ان يكون أقرأ القوم للقرآن العظيم وذلك بأن يكون عنده من القرأن أكثر مما عند غيره وهو مجود له وغيره لا يجوده أو هو أكثر تجويدا له من غيره أو ان يكون لكل منهما مقدار ما للآخر أو يكون لأحدهما أكثر مما للآخر لكنه دونه فى التجويد وعنده القدر المجزى من التجويد وان يكون أعلمهم بالسنة وأورعهم وأكبرهم سنا وأقدمهم اسلاما وهذا شامل لمن تاب من المعاصى ولمن دخل فى الخواص وتعاطى أمرهم قبل الآخر فان استووا اختاروا فالمقيم والمتخذ أهلا والمراد المتزوج ولو فارقها الا أنها فى عدة الرجعة والبصير والمرتدى المتوشح وهو لابس الوشاح والمراد هنا ما يشمل الجبة والقميص والمغتسل أولى من مقابليها التى هى المسافر والذى لم يتزوج والأعمى والذى لم يتوشج والمتيمم وهل الأفقه أولى أو امامه الاقرأ - أقوال.
قيل امامة الافقة اولى لان الفقهاء ورثة الأنبياء وتظهر ثمرة امامته فى اكمال الصلاة على ما ينبغى ولأن الحاجة الى الفقة أهم اذ الحوادث فى الصلاة لا تنحصر والواجب فيها من القراءة محصور ولأنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وغيره أحفظ منه ويرده ان حملة كتب الانبياء اعظم ارثا عن الأنبياء من غيرهم والحاجة الى القراءة كالحاجة الى الفقة اذ قد يعرض للمصلى فى قرائته ما يفسد صلاته من لحن أو وقف حيث يحرم الوقف أو الاقراء ورجح اذا كان عنده من الفقه ما يكفى.
وقيل بل امامة الاقراء واجبة اما امامة الصبى
فقيل تجوز وقيل تمنع ورجع وقيل تجوز فى النفل والسنة
وقيل تجوز مطلقا ان لم يوجد محسن للقراءة سواه واختاره بعض اصحابنا ومنع بعضهم امامة الأعمى ويقدم ذو الوجه الحسن وذو اللباس الحسن على غيره والصحيح جواز امامة الأعرابى والقروى أولى منه وابن الأب أولى من ابن الأم وقيل لا تجوز امامة ابن الأم وتجوز امامة ابن الملاعنة وفى الخصى قولان ويجوز امامة المجبوب مع كراهة ولا يجوز المنتسب لغير عشيرته واخذ الأجرة على صلاته وقيل بكراهة ومنع أبو عبد الله امامة الأعشى ليلا بمن ليس مثله وجازت امامة ناقص عضو ان صحت له الصلاة قائما وكرهها بعض من مقطوع اليد كراهة فقط وأجاز أبو الموثر ان يكون الامام مكسورا لا يعتمد على قدميه
(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٣٦، ص ٤٣٧ الطبعة السابقة