للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن بجبهته جرح لا يسجد عليها أو فى ركبته أو وركه ضرر لا يستقيم ومعه وفى الاقتداء بالعبد - سواء كان من اقتدوا به احرارا أو عبيدا - أقوال أولها المنع

وثانيها الجواز فى الفرض وغيره مما يصليه من غير اذن سيده

وثالثها الجواز باذن سيده مطلقا وفى اقتداء القاعد بعاجز لا يقدر على القيام وقد يشمل من لا يصل الارض برجليه معابل بواحدة وقل من نصف الاخرى على القول بأنه يصلى قاعدا وكذا غيره ممن نقص عضو من اعضائه السبع قولان

ثالثهما الجواز ان كان اماما عدلا

ورابعها الجواز نفلا وعلى جواز الاقتداء بالقاعد يصلى من خلفه قاعدا كما فى الديوان وان صح وقيل قائما والمختار جوازه أى جواز امامته بالأصحاء ان كان اماما عدلا اقتداء بالنبى صلّى الله عليه وسلّم فيصلون وراءه قياما على الصحيح وقيل قعودا والا فالمنع الا ان حدث للامام القاعد مرض فيها فليتمها قاعدا هو ومن خلفه وقيل يقوم من خلفه وان كان غير عدل وان حدثت له الصحة قام وقاموا وان تعدد المرض والصحة فى صلاة واحدة فعلوا ما فعل وقيل يقومون ولا يصلى المضطجع اماما ويصلى مأموما وقيل لا وكذا الخلف فى اقتداء الصحيح بالعليل كمن لا يفارقه نجس وكمن يصلى قاعدا لكونه لا يصل الارض برجل أو يصلها بالقليل من واحدة وبالاخر على القول بأنه يصلى قائما ولا بس ثوب لا يصلى به ولم يجد سواه أو بجسده ما كذهب أى ما يشبه الذهب مما لا يصلى به تعذر نزعه فالارجح أن لا يصلى بغيره كما فى الديوان ورخص بمثله وقيل لا كما شمله قوله فالارجح ورخص أيضا فى صلاة كل ناقص بمثله ولو اختلفت العلة غير المضطجع فلا يصلى بمثله.

ومن النقصان (١) العور وقطع الاصبع والنساج والبقال والحجام والمولى وتجوز صلاة الناقص بغير الناقص والمتيمم بالمغتسل عند بعض ولم يجعل فى الديوان اقتداء العليل بالعليل رخصة بل جعله قولا مختارا فيما يظهر من العبارة ونصه ولا يصلى العليل الا بمن كان بمنزلته ومنهم من يقول لا يصلى العليل بالعليليين وانفهم فى العلة أو خالفهم، وجاز (٢) لامرأة ان تنفل بنساء وتقعد أى تثت فيشمل القيام وغيره وسطهن لا تبرز عنهن لقوله صلّى الله عليه وسلّم لأم سلمة هلا صليت بهن فقالت أيصح ذلك قال نعم يكن عن يمينك وشمالك وهو محمول على النفل لانه قال لها ذلك فى نفل وليس مراده ان يجعلن صفا واحدا بل لهن أن يجعلن صفوفا ولكن تكون وسط‍ الاول ومراده بالوسط‍ أن لا يكون هى اخرة الصف فيجوز أن تكون بعدها امرأة واحدة وقيل لابد من بروزها بقليل عنهن من غير أن تنفصل عن الصف وأجيز قعودها أمامهن وأجاز بعض غيرنا أن تصلى بهن الفرض ووجد مثله فى لفظ‍ لاصحابنا ووجهه الحمل


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٣٨ نفس الطبعة المتقدمة
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٣٨ الطبعة المتقدمة.