للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الاصل فان الأصل استواء الذكر والانثى فى الاحكام الشرعية وحمل حديث أم سلمة السابق آنفا على العموم اعتبارا لعموم اللفظ‍ لا لخصوص السبب وقيل لا تصلى اماما ولو نافلة ولا تكون اماما للخنثى وفى الديوان ان صلت بهن الفريضة فعليهن الاعادة ولا تصلى بهن النفل الا قيام رمضان وصلاة الجنازة وقيل لا تصلى بهن فرضا ولا نفلا وان صلت بهن الفرض على المنع أعادت صلاتها مثلهن بناء على ان من أحرم على من لا تجوز الصلاة به أعاد ومن قال لا فلا ويكون الخنثى اماما لها قدامها لا للرجال ويكون اماما للخناثى قدامهم ولا ينفرد بالنساء ان لم يكن فيهن محرمته وان كان الامام رجلا لا يحسن القراءة فقرأت امرأة من خلفه أعادت وتمت له وتكره صلاة الرجل بأبيه ان لم يكن أفضل منه وصحت خلف مخالف ولو كان يرفع يديه بعد التكبير أو معه مطلقا أو ان كان ورعا فى مذهبه قولان

وقيل لا تجوز خلف من يرفعهما (١) مع التكبير أو بعده وقيل تجوز خلف من يرفعهما معه وفى الصلاة خلف من يزيد أمين قولان

الثالث الجواز ان لم يوجد سواه وخيف خراب المسجد وموت سنة الجماعة وكذا من يجعل يمينه على شماله اقامة فى الصلاة وهو المراد فى حديث تعجيل الفطور وتأخير السحور والأخذ باليمين على الشمال فى الصلاة ذكره الشيخ يحيى فى الصوم غير ان هذه الزيادة التى هى الأخذ باليمين على الشمال لم تثبت عندنا بسند ثقاة ولم يقوها أصل ولا حديث آخر بخلاف تعجيل الفطور وتأخير السحور وقد ذكرا فى حديث آخر صحاح السند ان لم يدخل فيها مفسدا لها ولم يقنت الا ان كان الداخل لا يدرى أنه يقنت وقيل تجوز ولو كان يعلم انه يقنت لان القنوت جائز فى مذهبه لم يفعله تشهيا وخروجا عن مذهبه لا خلف منافق موافق والفرق ان ما نافق به المخالف هو بديانته كبراءته مناوا دعائه الرؤية وما نافق به الموافق بغير ديانة وما بديانة وعامل بما لا يعامل به ما بالديانة كما رخص بعض أن تأخذ ثمن الجنزير من المشرك البائع له وكما لا يلزم منا نهى قومنا عن منكر دانوا به وأما المخالف الفاعل لما هو كبيرة عنده وعندنا فهو كالمنافق الموافق ففيه ما فى المنافق الموافق وجوز ان قدمه غير المصلى وراءه متعلق بالمصلى أن يجوز أن تصلى خلفه أن قدمه غيرك سواء كان الذى قدمه يصلى خلفه أم لا سواء أقدم لتلك الصلاة أو مطلقا جعله سلطان أو غيره أماما وجوزان تقدمه انت وتصلى وراءه ما لم يتبين ما يفسد صلاته وقيل لا تجوز خلف الموافق والمخالف المنافق مطلقا والصحيح الصحة ان لم يتبين مفسد لكن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة وقيل الصلاة خلف المنافق ناقصة عن صلاة الفذ وقيل ان خيف خراب المسجد او موت السنة فليصل خلف المخالف والمنافق الموافق ولا يلزم من اراد الصلاة خلف رجل ان يمتحنه فمن قدم منافقا خالف سنة السلف وخيف على الامام تحمل اوزار ما أفسد فيها فان الأئمة وفدنا الى ربنا ويجوز للمصلين تقديم رجل من اهل الجملة لم يظهر منه ما يتبرأ منه قال فى الديوان ولا يصلى خلف


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٣٩ الطبعة السابقة.