للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يأخذ على صلاته الأجرة وان صلى فلا اعادة عليه.

ولا يصح الاقتداء بالجلال (١) لانه نجس ولو تاب ما لم تمضى المدة التى يطهر به فان تعمد فحتى يطهر ويتوب والا فحتى يطهر ويكون جلالا بالخمر بمرة ويكفر به نفاقا فذكر بعض شاربها المدمن عليها أى الملازم تخصيص بعد تعميم لأنه يدخل فى النفاق بمرة وذلك لمزيد قبحه وكفره ودخل فى النفاق. وايضا لا يصح الاقتداء بمن يأخذ على صلاته أجرا فى الديوان لا يصلى خلفه وان صلى فلا اعادة، ولا يصح الاقتداء بمن يأخذ على صلاته أجر فى الديوان وبالنساء خلفه ولا تصح الصلاة خلف الأقلف فى الأيام التى لا يعذر فيها هل يصلى فيهما اماما مطلقا أولا لمثله ممن يعذرو وتجوز صلاته الطفل الذى لم يختن بطفل مختون أو غير مختون لان تلك القلفة طاهرة ما لم يبلغ واذا بلغ كانت نجسة. ثم قال ولا تقبل صلاة امام لم يرض به ويعتبر فى الرضى أهل الخير وان اختلفوا حتى يتفقوا وقد قيل ينبغى ان لا يؤم فى مسجد من كرهه صالحان من اهل المسجد ممن يصلى

جاء فى شرح النيل: (٢) أنه قد اشتهر ان المسافر المقتدى بالمقيم ينوى أنه يصلى صلاته ويقول ذلك وتكفى النية ولا ينويها قصرا ولا تماما ولا حضرية ولا سفرية وفى القواعد اذا كان المأموم مسافرا فلينو أن يصلى بصلاة الامام وليقل: صلاتى صلاة الامام مقيما كان أو مسافر وان لم يقل ذلك فوافق مسافرا فقيل بصحتها للموافقة وقيل بفسادها لعدم نية المماثلة وكذا المقيم المقتدى بمسافر ينوى ان صلاتى كصلاة الامام ويقول وتجزى النية وان لم ينو بطلت صلاته ومعنى كون صلاة هذا كصلاة هذا المماثلة فى الوجوب فى وقت معين وان اختلفت ذاتهما ووصفهما فى المقيم خلف المسافر ووصفهما فى العكس وان نوى واحد منهما كونه تابعا للامام فى صلاته بطلت صلاته لاقتضاء التبعية ذاتا وصفة بخلاف المماثلة فانها يكفى فيها الاتفاق ولو من وجه واحد وقيل لا فرق بين نية المماثلة والمتابعة والخليفة والمعية وهذا فى باب الحكم بما يوجبه سؤاله واما اذا قال عنيت بالمماثلة كذا وكذا او بالمتابعة كذا وكذا أو بالخليفة أو بالمعية فانه يحكم عليه بما نوى، ويجوز استخلاف مقيم لمسافر ولو جاوز المقيم صلاة المسافر لأن المسافر مخاطب بأربع اذا صلى المقيم فليست الركعتان الأخيرتان نفلا فضلا عن ان يقال كيف يؤم متنفل بمفترض أو كيف يبنى فرعا وزيادة على غير أصل ومن قال يجوز ان يؤم المتنفل بمفترض جاز استخلافه ولو سلم ان الأخيرتين فى حق المسافر نفل وانما أجازوا استخلافه قبل الفراغ من الأوليين مع أنه اذا فرغ منهما بعد الاستخلاف شرع فيما لم يجب عليه فى قول من قال لم تجب عليه الاخيرتان لانهما تبع للأوليين فصح الاقتداء به فيهما ممن وجبتا عليه ورب شئ يصح تبعا ولا يصح استقلالا واذا بنينا على القول بأن ما أدرك المأموم هو اول صلاته وفرضنا ان المسافر دخل


(١) شرح النيل ح‍ ١ ص ٤٣٩، ص ٤٤٠
(٢) شرح النيل ح‍ ١ ص ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦