للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الامام قبل الخروج من الاوليين أو بعده فاستخلفه المقيم قبل ان يتم ركعتين من حيث دخل جاز بلا اشكال كعكسه وهو استخلاف المسافر مقيما ويصلى خليفة بصلاة الامام حتى انه لو استخلف مقيما اتم بهم صلاة سفر ثم قام هو ومن معه من المقيمين ان كان معه فيتمون ما بقى من صلاتهم فرادى، وقيل لا يستخلف المقيم مسافرا اذا جاوز المقيم حد صلاة المسافر وحدها الركعتان الاوليان من صلاة الظهر والعصر والعتمة ويدل لكون صلاته بالذات الركعتين الاوليين انه يقرأ السورة فى العتمة ولا سورة فى ثالثتهما ورابعتهما غير الفاتحة وانما يصلى اربعا تبعا للامام فلما كانت بالتبع أعنى الاخيرتين كانتا كالنفل وليستا نفلا فلم يجز أن يؤم فيهما من وجبتا عليه بالذات بخلاف ما اذا استخلف فى الاولى او الثانية فانه يتم بهم تبعا ومن اجاز استخلاف ولو فى الثالثة او الرابعة رائه انه قد دخل الصلاة ووجبت عليه أربعا فليتم بهم اربعا ولا خلاف فى استخلافه فى ثالثة المغرب لانها من صلاة المسافر ايضا وقال بعض المشارقة لا يصلى المسافر اماما للمقيم الا اذا كان اماما عدلا أو افضل من المقيم بنحو علم أو ورع او كان اماما راتبا فى موضع معين متوليا للصلاة فيه وحمله بعضنا على الاستحباب لجواز امامة المفضول بالفاضل قلت الظاهر أن قائل ذلك من المشازقة يقول بالفساد (١) ووقعت قال ابو زياد (٢): لا يؤم مسافر بمقيم ان لم يكن اماما او واليا فمن صلى خلف مسافر لا كذلك اعاد ان صلى قصرا وان صلى به تماما أعادا معا وان صلى به قصرا فاتم المقيم تمت قال خميس اجماعا وسواء فى ذلك الاستخلاف والابتداء من أول الصلاة واما دخول المسافر على المقيم فى الثالثة من الرباعية او الرباعية فقيل يجوز دخوله وقيل لا وان صلى بالمقيمين المسافر الذى استخلفه المقيم صلاة سفر بأن نوى صلاة سفر او سلم من اثنتين انتقضت صلاته مطلقا وانتقضت على الكل ان اقتدوا به فان حكمه ان يصلى بهم اربعا لانه خليفة من لصلى اربعا ويسلم ويسلموا واذا استخلفه المقيم نوى أن صلاته كصلاة الامام وصلى اربعا فان نوى سفرا وسلم من اثنتين أعاد وأعادوا ان اقتدوا به. وقيل ان صلى المسافر بالمقيمين من اول الامر صلى اربعا وان احدث امام مسافر والمقتدون به مسافرون ومقيمون فاستخلف الامام مقيما أتم بهم سفرية ثم يقوم هو والمقيمبون فيتمون فرادى ثم يسلم فيسلم الكل من المسافرين والمقيمين وان اقتدى به المقيمون أعادوا صلاتهم وأعاد صلاته ان عنى لهم الامامة وقيل لا يعيد ولا يعيدون وان استخلف المسافر مقيما وليس خلفه الا مسافرون غير هذا المقيم فاذا اتم صلاة المسافر قعدوا واتم هو فاذا سلم هو فيسلموا وان فاته الامام المسافر المستخلف له بركعة او بعضها او (٣) بركعه وبعض اخرى بان دخل هذا المقيم على الامام المسافر وقد صلى الامام المسافر.

ركعة أو أقل أو أكثر على ما ذكرت ثم أحدث


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيشرح ١ ص ٤٨٤، ص ٤٨٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لمحمد ابن يوسف اطفيشرح ١ ص ٤٨٦ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٨٦، ٤٨٧