للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها قال ابن أبى الدم وينبغى حمله على ما اذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغى الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وينكح المعينة له بمهر المثل لأنه المأذون فيه شرعا أو أقل لأنه حصل لنفسه خيرا فان زاد فالمشهور صحة النكاح لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح والرأى الثانى أنه باطل للمخالفة وعلى الأول يكون بمهر المثل من القدر المسمى الذى عينه الولى، وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل أى فى الذمة والمشهور الأول ولو سمى له ألفا ولم يعين امرأة ولا قدرا فالأصح المنصوص فى الأم ولو أطلق الاذن بأن قال: أنكح ولم يعين امرأة ولا قدرا فالأصح المنصوص فى الأم صحته. والرأى الثانى: لا يصح، بل لا بد من تعيين المهر والمرأة والقبيلة، وعلى الرأى الأصح ينكح بمهر المثل من تليق به، فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح أما تزوج السفيه المحجور عليه بلا اذن من وليه أو الحاكم عند امتناع الولى لغير مصلحة فباطل.

وأما الصبى فقد جاء فيه فى كتاب المهذب (١) للشيرازى: ولا يصح النكاح الا من جائز التصرف فأما الصبى والمجنون فلا يصح منهما عقد النكاح لأنه عقد معاوضة فلم يصح من الصبى والمجنون كالبيع.

[مذهب الحنابلة]

أما الحنابلة: فقد ذكر ابن قدامة فى المغنى (٢) روايتين عن أحمد فى ذلك فقال:

ان العلماء اختلفوا فى تزويج العبد نفسه بدون اذن سيده فعن أحمد روايتان فى ذلك أظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر وبه قال شريح .. وعن أحمد أنه موقوف على اجازة السيد فان أجازه جاز وان رده بطل، لأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الاجازة كالوصية ووجه الأول ما روى جابر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم «أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر». ولأنه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود واذا أذن السيد لعبده فى تزويجه بمعينة أو من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك فنكاحه فاسد وان اذن له فى تزويج صحيح فنكح نكاحا فاسدا فكذلك لأنه غير مأذون له فيه. وان اذن له فى النكاح وأطلق فنكح نكاحا فاسدا احتمل أن يكون كذلك لأن الاذن فى النكاح لا يتناول الفاسد، واحتمل أن يتناوله اذنه لأن اللفظ‍ باطلاقه يتناوله وان أذن له فى نكاح فاسد وحصلت الاصابة فيه فعلى سيده جميع المهر لأنه باذنه (٣) أما الصبى فقد جاء عنه فى المغنى لابن قدامة:

قال أحمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم. ليس له أمر وهذا قول أكثر أهل العلم: من الثورى والشافعى واسحق وابن المنذر وأبو ثور. وعن أحمد رواية أخرى أنه اذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق، وأجيزت وكالته


(١) ح‍ ٢ ص ٣٣.
(٢) ح‍ ٧ ص ٤٠٩، ٤١٠.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٤١٢.