للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحده لبعض النساء، وقد لا يكون، فى بعض آخر. إلا مع غيره، فيمنع على الحالين.

والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (١)».

[حكمه]

وجمهور الفقهاء على وجوبه (٢) على المتوفى عنها، إلا ما يروى عن الحسن البصرى من طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتعلان ويصنعان ما شاء ا.

ومثله عن الحكم بن عتيبة، وعن الشعبى أنه كان لا يعرف الإحداد، قال أحمد: ما كان بالعرق أشد تبحرا من هذين، يعنى الحسن والشعبى، وخفى ذلك عليهما.

وحجة الجمهور حديث أم عطية فى المتفق عليه واللفظ‍ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً (٣).

وقد فصل العلماء القول فى وجوبه على الكتابية والأمة والصغيرة والمطلقة الخ

على ما سيأتى بيانه.

[حكمته]

أن التطيب والتزين يلفت النظر إلى المرأة، ويدعو إلى اشتهائها والتفكير فيها، فمنعت منه صونا لها فى زمن عدتها وفاء بحق الزوج الذى فارقها وهو على وفاق معها، وإذا كانت تلك الأمور دواعى للرغبة فيها وهى ممنوعة من النكاح فإن اجتنابها واجب كى لا تصير ذريعة الى الوقوع فى المحرم (٤).

[مدته]

أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها للحرة، وعلى النصف من ذلك للأمة، وتحل الحرة ليلة الحادى عشر.

[مذهب الحنفية]

أن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى: «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».

[مذهب المالكية]

قال الباجى: قوله صلى الله عليه وسلم:

«إنما هى أربعة أشهر وعشر» على وجه الإخبار بمدة الإحداد الواجب على زوجة المتوفى، وذلك أربعة أشهر وعشر.


(١) رواه البخارى ج‍ ٩ ص ٤٠١ من الفتح.
(٢) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٢٩١، والمحرر ج‍ ٢ ص ١٠٧، ص ١٠٨ والحطاب ج‍ ٤ ص ١٥٤ والمهذب الشيرازى ج‍ ٢ ص ١٤٩ والروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٧ والمحلى ج‍ ١٠ ص ٢٧٥ والروض النضير ج‍ ٤ ص ١٢٥.
(٣) الروض النضير ج‍ ٤ ص ١٢٥.
(٤) فتح القدير ج‍ ٣ ص ١٩٤ والباجى على الموطأ ج‍ ٤ ص ١٤٥ وفتح البارى ج‍ ٩ ص ٤٠١.