للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاوجه كما بحثه الاذرعى وجوبها فى قن ومحجوز سفه، لأنهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالأولى.

وقيل له أجرة مثله لاستهلاكه منفعته.

وقيل ان كان معروفا بذلك العمل بالاجرة فله أجرة مثله، والا فلا، وقد يستحسن ترجيحه لوضوح مدركه اذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ‍ كثيرا.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): انه اذا كان عرف الدار السكنى واكتراها فله السكنى، أما اذا لم يكن للدار عرف واكتراها للسكنى فله السكنى، وله وضع متاعه فيها ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به.

قال فى المبدع: ويستحق ماء البئر تبعا للدار فى الاصح، وللمستأجر أن يأذن لأصحابه وأضيافه فى الدخول بها والمبيت فيها، لأنه العادة.

وقال أحمد اذا كان يجئ له زوار، فان كانوا كثيرين كان عليه أن يخبره، أما اذا كان يجيئه فى الفرد فليس عليه أن يخبره.

وليس للساكن أن يعمل فيها حدادة ولا قصارة، لأنه ليس العرف، وأيضا لأن مثل ذلك يضر بجيطانها، ولا يصح أن يجعلها مخزنا للطعام، لأنه يضر بها، والعرف لا يقتضيه، ولا يجوز له أن يسكنها دابة.

قلت ان لم تكن قرينة كالدار الواسعة التى فيها اصطبل معد للدواب عملا بالعرف.

ولا يدع المستأجر فيها رمادا ولا ترابا ولا زبالة ونحوها مما يضر بها لحديث «لا ضرر ولا ضرار».

وللمستأجر اسكان ضيف زائر، لأنه ملك السكنى فله استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه.

ثم قال (٢): ويجوز اجارة دار بسكنى دار أخرى وبخدمة عبد وبتزويج امرأة لقصة شعيب عليه الصلاة والسّلام، لأنه جعل النكاح عوض الأجرة، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنا فى البيع جاز أن يكون عوضا فى الاجارة فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول، أو مختلفا كالثانى.

ثم قال صاحب كشاف (٣) القناع: أن تصرف المؤجر فى العين المؤجرة ويد المستأجر عليها بأن يسكن المؤجر الدار أو آجرها لغيره بعد تسليمها للمستأجر لم تنفسخ الاجارة


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٨٤ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق مع منتهى الارادات لابن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٢٨٩ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٨٩ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ومنتهى الارادات فى كتاب ج ٢ ص ٣٠٨ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.