للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصح وأقوى».

وعلى هذه الرواية الثانية يكون ابن البنت داخلا فى وقف جده لأمه وجدته الغير الصحيحة (١).

[مذهب الظاهرية]

ابن البنت لا يدخل فى الوقف إذا حبس الواقف على عقبه وعلى عقب عقبه، أو على زيد وعقبه، إلا إذا كان ابن البنت ينته بنسب آبائه إلى الواقف.

قال ابن حزم: ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه، أو على زيد وعقبه - فإنه يدخل فى ذلك البنات والبنون، ولا يدخل فى ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: ومن وقف على أولاده وأولادهم عم أولاد البنات، فإن قال: على أولاد أولادى الذين ينتسبون إلى - خرج أولاد البنات (٣).

[مذهب الإمامية]

إذا قال الواقف: وقفت على أولادى - فإن ابن البنت يعتبر موقوفا عليه، ويشترك مع الأولاد فى الوقف.

فقد جاء فى الروضة البهية قوله: إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات، لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله تعالى: «يا بَنِي آدَمَ» (٤)، «يا بَنِي إِسْرائِيلَ» (٥) و «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ» (٦)، وللإجماع على تحريم ولد الولد ذكرا وأنثى من قوله تعالى «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» (٧)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزرموا ابنى» يعنى الحسن .. إلى أن قال وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد فى الأولاد، دل على دخول أولاد الإناث أيضا، وقيل لا يدخل ابن البنت فى الوقف على الأولاد، لأن الوقف على الأولاد لا يشمل أولاد الأولاد. نعم لو قال وقفت على أولاد أولادى، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال.

وعلى القول بدخول ابن البنت فى الوقف فإن القسمة تكون بين الجميع بالسوية إذ الأصل عدم التفاضل، إلا أن يكون التفضيل بالتسريح، أو بقوله: على كتاب الله، ولا يدخل ابن البنت فيما إذا قال:

وقفت على من انتسب إلى. قالوا: وهذا على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال (٨).

[العتق]

[مذهب الحنفية]

ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، وهذا اللفظ‍ مروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بعمومه يتناول كل قرابة محرمية أولادا أو غيره. ومفاد ذلك أن ابن البنت إذا دخل فى ملك جده أو


(١) الكشاف ج‍ ٢ ص ٤٦٢.
(٢) المحلى ج‍ ٩ ص ١٨٣ مسألة ١٦٥٦.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٥٥.
(٤) سورة الأعراف: ٣١ وغيرها.
(٥) سورة البقرة: ٤٠ وغيرها.
(٦) سورة النساء: ١١.
(٧) سورة النساء: ٢٣.
(٨) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٦٥، ٢٦٦.