للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأم والجنائز]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «الفتاوى العالمكيرية» أنه ان امرأة ماتت والولد يضطرب فى بطنها يقول محمد رحمه الله - انه يشق بطنها ويخرج الولد، لا يسع الا ذلك (١). وجاء فى (الفتاوى العالمكيرية) أيضا أنه يستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس الى الميت، فان لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع (٢).

ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب، وغيرها بثوب (٣). ومن لم يكن له مال، فالكفن على من تجب عليه النفقة الا الزوج فى قول محمد، وعلى قول أبى يوسف يجب الكفن على الزوج وان تركت مالا وعليه الفتوى (٤). ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه اهانة له (٥).

وجاء فى (القدورى) أن أولى الناس بالامامه على الميت السلطان ان حضر، وان لم يحضر فيصلى القاضى ان حضر، وان لم يحضر يستحب تقديم امام الحى ثم الولى، فان صلى عليه غير الولى أو السلطان أعاد الولى: فان صلى الولى لم يجز لأحد أن يصلى عليه بعده، فان دفن ولم يصل عليه صلى على قبره الى ثلاثة أيام فى الشتاء وسبعة أيام فى الصيف، ولا يصلى بعد ذلك (٦). وجاء فى (الفتاوى العالمكيرية) أنه فى الصلاة على الميت يقوم الأولياء على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب، الا الأب فانه يقدم على الابن، قيل هذا قول محمد، وعندهما الابن أولى، والصحيح أنه قول الكل. ولا حق للنساء فى الصلاة على الميت ولا للصغار.

ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن عاقل بالغ منه، فالولاية للابن دون الزوج، لكن يكره للابن أن يتقدم أباه، وينبغى أن يقدمه.

فان كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم لأنه هو الولى، وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه (٧). وذو الرحم المحرم أولى بادخال المرأة قبرها من غيره. وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الاجنبى، فان لم يكن فلا بأس للأجانب فى وضعها، ولا يدخل احد من النساء القبر (٨).

[مذهب المالكية]

جاء فى «المدونة الكبرى» أن الامام مالكا قال فى الرجل يموت فى السفر وليس معه الا نساء: أمه أو أخته أو عمته أو خالته، أو ذات رحم محرم منه، قال مالك: انهن يغسلنه ويسترنه اذا لم يكن معهن رجال. وكذلك المرأة تموت فى السفر مع الرجال وليس معهم نساء ومعها ذو رحم محرم منها يغسلها من فوق الثوب، وقال: لا بأس أن تغسل المرأة الصبى اذا كان ابن سبع سنين.


(١) الفتاوى العالمكيرية (الفتاوى الهندية) ح‍ ١ ص ١٥٧.
(٢ و ٣)) نفس المرجع ح‍ ١ ص ١٥٩، ١٦٠ نفس الطبعة السابقة.
(٥،٤)) المرجع نفسه ح‍ ١ ص ١٦١، ص ١٦٣.
(٦) محتصر القدورى ص ٢٠.
(٧) الفتاوى العالمكيرية ح‍ ١ ص ١٦٣.
(٨) المرجع نفسه ح‍ ١ ص ١٦٦.
(٩) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ١ ص ١٦٧.