للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطؤها لمن ذكر ليلًا ناسيًا أو جاهلًا أو غالطًا بأن اعتقد أنها غيرها، واحترز عن وطء غير المظاهر منها ليلًا عمدًا فلا يضر، وذلك كبطلان الإطعام إذا وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة في أثناء الإطعام، فكما يبطل الإطعام ولو لم يبق عليه إلا مد واحد، فهنا ينقطع الصوم، وينقطع صومه أيضًا بفطره في السفر، لأنه اختيارى، أو بفطر بمرض في سفره هاجه سفره ولو توهما بخلاف إن تحقق أنه لم يهجه بل هاج بنفسه أو هاجه غيره، وكما لا ينقطع الصوم في كفارة غير الظهار من القتل وغيره بالحيض والنفاس وإكراه على الفطر وظن غروب الشمس أو ظن بقاء الليل لا ينقطع صوم كفارة الظهار وكذلك لا ينقطع بالفطر ناسيًا ويقضيه متصلًا بصيامه، وينقطع التتابع بالعيد إن تعمده بأن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدًا صوم يوم الأضحى في كفارته. وأما لو جهل كون العيد يأتى في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه، وأما جهله حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه، وفيما ذكر هل محل عدم القطع بجهله وإجزائه إن صام العيد وأيام التشريق بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه وإلَّا بأن أفطرها لم يجزه واستأنف الصوم من أوله، أو عدم القطع مطلق، ويفطر أيام النحر؛ إذ لا معنى لإمساكه ويبنى أي يقضيها متصلة بصيامه؟ في هذا تأويلان: الأول لابن الكاتب، والثانى لابن القصار وهو الأصح. ولا يدخل في الكلام اليوم الرابع؛ فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه، والظاهر أنه يطلب بفطر الثاني والثالث وليس كذلك، بل يطلب منه الإمساك فيهما، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبنى أو ينقطع تتابعه، ثم على القول الأول وهو صوم الجميع يقضى ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح، وإذا جهل رمضان كما إذا ظن أن شعبان رجب ورمضان شعبان فحكمه كحكم العيد في أنه لا يقطع التتابع ويبنى بعد العيد متصلًا؛ لأن الجهل عذر على الأرجح عند ابن يونس، وينقطع التتابع بفصل القضاء الذي وجب عليه عند صيامه ويبتدئ صومه من أوله، وشُهِر أيضًا قطع التتابع بفصل القضاء نسيانًا فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء، وإن لم يدر بعد أن صام أربعة من الأشهر صامها عن ظهارين موضع يومين نسيهما هل هما من الأولى، أو من الثانية أو أولهما آخر الأولى وثانيهما أول الثانية صام اليومين لاحتمال كونهما من الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يبطله، وإذا علم اجتماعهما فإنه يقضى الشهرين لاحتمال كونهما من الأولى أو متفرقين أحدهما آخر الأولى والثانى أول الثانية وقد بطلت الأولى بفصل القضاء، وإن لم يدر اجتماع اليومين اللذين أفطرهما نسيانًا كما لم يدر موضعهما من افتراقهما صامهما لاحتمال كونهما من الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها، وصام شهرين أيضًا فقط لاحتمال كونهما من الأولى أو أحدهما منها والثانى من الثانية (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (مغنى المحتاج): ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر ولو كان اليوم الأخير كما إذا فسد صومه أو نسى النية في بعض الليالى،


(١) حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير: ٢/ ٤٥١ - ٤٥٣.