للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحكام الاماء فى حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام الا انه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما يفعل الملك فيها أو يراد له وتجوز الوصية لها واليها، فان قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وان قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق فى الحالين وان وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها (١) وجاء فى كشاف القناع ان من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو بسبب بأن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو وصية ونحوها لم يزل ولاؤه عنه بحال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» فأما ان تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقة لغير سيده فأولدها، فولاء ولدها ذكرا كان أو أنثى أو خنثى واحد أو أكثر لمولى أمه التى هى زوجة العبد يعقل عنه ويرثه ان مات، لكونه سبب الانعام عليه لأنه انما صار حرا بسبب عتق أمه فان أعتق العبد الذى هو الأب أنجر ولاؤه - أى ولاء ولد العتيقة منه - عن مولى الأم الى معتقه فيصير له الولاء على العتيق وأولاده. ولا يعود الولاء الذى جره مولى الأب الى مولى أمه بحال فان نفى الأب الولد باللعان عاد ولاؤه الى موالى الأم لأننا تبينا انه لم يكن له أب ينتسب اليه فان عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء الى موالى الأب لعود النسب اليه وعلى هذا يكون لجر الولاء ثلاثة شروط‍:

أولا: ان يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التى هى عتيقة لغير سيدها ثانيا: ان تكون الأم مولاة فان كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال وان كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فان أعتقهم فولاؤهم له مطلقا لا ينجر عنه بحال.

ثالثا: ان يعتق السيد العبد فان مات على الرق لم ينجر الولاء بحال فان اختلف سيد العبد ومولى الأم فى العبد بعد موته فقال سيده مات حرا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم فالقول قوله لان الأصل بقاء الرق (٢) وجاء فى كشاف القناع انه لو عتق عليه برحم كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه أو عمه عتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم - أى القرابة - فان الولاء للمعتق (٣).

وجاء فى عمدة الفقه انه اذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدها وان كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم فى حريتها ورقها فان كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها فان أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال وان كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالى أمهم فان عتق العبد جره معتقه، وولاؤه له ولأولاده وان اشترى أباه عتق وله ولاؤه وولاء اخوته ويبقى ولاؤه لموالى أمه لانه لا يجر ولاء نفسه (٤).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى انه لا يجوز عتق الجنين


(١) عمدة الفقه ص ٩٨ نفس الطبعة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ح‍ ٢ ص ٦٢٢، ٦٢٣ نفس الطبعة.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦١٨.
(٤) عمدة الفقه ص ٩٣ نفس الطبعة.