للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحق صاحب السكنى، لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا - ولا عمارة على من له الاستغلال، لأنه لا سكنى له، فلو سكن هل تلزمه الاجرة؟ الظاهر:

لا، لعدم الفائدة الا اذ احتيج للعمارة فيأخذها المتولى ليعمر بها.

قال ابن عابدين (١): قال فى البحر:

من له السكنى لا يملك الاستغلال ومن له الاستغلال لا يملك السكنى، كما صرح به فى البزازية والفتح أيضا بقوله: وليس للموقوف عليهم الدار سكناها، بل الاستغلال، كما ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): أن الواقف ان عاد لسكنى مسكنه الذى وقفه قبل عام بعد أن حيز عنه واستمر ساكنا حتى حصل المانع بطل الوقف ولا مفهوم لمسكنه ولا لسكنى اذ الانتفاع بما حبسه بغير السكنى كذلك ومفهوم قبل عام أنه لو عاد بعد عام لم يضر وان كان وقفه على محجوره وهو كذلك الا أنه جرى فيما اذا سكن ما وقفه على محجوره بعد عام حتى حصل المانع قولان مشهوران.

أحدهما: لا يبطل الوقف وهو المشهور وعليه العمل.

الثانى: يبطل الوقف وليس عليه العمل - هذا اذا عاد له بكراء.

أما اذا عاد له بارفاق أى بدون مقابل كالعارية فانه يبطل اتفاقا.

وجاء فى التاج والاكليل (٣) بهامش الحطاب: عن ابن يونس أن مالكا رضى الله عنه قال: من حبس حبسا فسكنه زمانا ثم خرج منه بعد ذلك فلا أراه الا وقد أفسد حبسه وهو ميراث.

قال ابن القاسم ان حيز عنه بعد ذلك فى صحته حتى مات فهو نافذ فان رجع وسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فان جاء بعد ذلك أمر بين من الحيازة فذلك، نافذ قاله مالك.

قال محمد: هذا اذا حاز ذلك المحبس عليه نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز له حوزه ثم سكن ذلك قبل أن يلى الصغير نفسه وقبل أن يحوزه من ذكرنا ممن حبسه عليه فذلك يبطله فقول مالك والمعلوم من قول ابن القاسم أنه ان رجع بعمرى أو كراء أو ارفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة ان الوقف نافذ.


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٣ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٧٩، ص ٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٦ ص ٢٤، ص ٢٥ الطبعة السابقة.