للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أولادها]

وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم لأنهم حدثوا قبل أن يثبت سبب الحرية، بخلاف الحادثين بعد الاستيلاد فلو لم ينفذ الاستيلاد لاعسار الراهن ثم اشتراها حاملا من زوج أو زنا قال الامام رضى الله تعالى عنه: هذا موضع نظر يجوز أن يقال تتعدى أمية الولد الى الحمل وهو الظاهر لأن الحرية فيها تأكدت تأكدا لا يرتفع والولد متصل بخلاف حمل المدبرة فان التدبير عرضة للارتفاع، ويجوز أن يخرج على القولين فى سراية التدبير الى الحمل نقله الزركشى رحمه الله تعالى (١).

[حكم عتقها]

وعتق المستولدة من رأس المال مقدما على الديون والوصايا لظاهر الأحاديث كخبر «أعتقها ولدها» وسواء استولدها فى الصحة أم المرض أم نجز عتقها فى مرض موته، ولا نظر الى ما فوته من منافعها التى كان يستحقها الى موته لأن هذا اتلاف فى مرضه فاشبه ما لو أتلف طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فى مرض موته، وهذا الحكم جار فى أولاده الحادثين الأرقاء له.

[حكم الايصاء بها]

ولو أوصى بها من الثلث لقصد الرفق بالورثة فهل ينفذ كما تصح الوصية بحجة الاسلام من الثلث قال الزركشى رضى الله تعالى عنه:

الظاهر المنع لان المستولدة كالمال الذى يتلفه فى حال المرض بالأكل والشرب فلا يحسب من الثلث وهى تعتق من رأس المال بمجرد الموت فليس للوصية هنا معنى وجزم بذلك الدميرى رحمه الله تعالى. قال بعضهم:

وفيه نظر اذ محصل هذه الوصية ان قدر قيمة أم الولد المتلفة تزاحم وصاياه رفقا بورثته ولو أتلف عينا فى مرض موته وأوصى أن تكون قيمتها محسوبة من ثلثه رفقا بورثته لم يتجه الى الصحة وما قاسه وقاس عليه مردود.

[حكم جناية أم الولد]

ولو جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الجناية ومن أرش الجناية وان ماتت عقبها لمنعه من بيعها باحبالها وجنايتها كواحدة فى الاظهر (٢)

[حكم الأمة المشتركة]

ولو أتت أمة شريكين بولد من كل منهما بان أولدها كل منهما ولدا واشتبها كأن ماتا، وادعى كل سبق ايلاده فان كانا موسرين ولم يعلم


(١) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٤١٣ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٤١١، ص ٤١٢ نفس الطبعة.