للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى صلّى الله عليه وسلّم حى لا نرى بذلك بأسا فأجيب عنه بانه منسوخ وبانه منسوب الى النبى صلّى الله عليه وسلّم استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب اليه صلّى الله عليه وسلم قولا ونصا وبانه صلّى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك كما ورد فى خبر المخابرة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كنا نخابر لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج انه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المخابرة فتركناها، وزاد الحاكم فيه: لا نرى بذلك بأسا فى زمن أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ورواه البيهقى بدون هذه الزيادة وقال يحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهى أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبى صلّى الله عليه وسلّم على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك.

وقال البيهقى رضى الله تعالى عنه: ليس فى شئ من الطرق أنه أطلع عليه وكما يحرم بيعها لا يصح، ومحل ما ذكره النووى رضى الله تعالى عنه اذا لم يرتفع الايلاد فان ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ذلك ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها.

الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد.

الثانية الجانية وسيدها كذلك.

الثالثة مستولدة المفلس.

الرابعة بيعها من نفسها بناء على انه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها فى ذلك هبتها كما صرح به البلقينى والاذرعى رضى الله تعالى عنهما بخلاف الوصية بها لاحتياجها الى القبول وهو انما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه.

قال الاذرعى وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه بقرابة وقال الزركشى رحمه الله تعالى: ينبغى صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أى ومن أقر بحريتها وهو مردود.

الخامسة اذا سبى سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته.

السادسة اذا كانت حربية وقهرها حربى آخر ملكها. ويحرم رهنها وهبتها، اما الهبة فلأنها نقل ملك الى الغير واما الرهن فلأنه تسليط‍ على ذلك فأشبه البيع، والحاصل ان حكم أم الولد حكم القنة الا فيما ينتقل به الملك أو يؤدى الى انتقاله (١). ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها، وظاهر أن أم الولد التى يجوز بيعها لعلقة رهن وضعى أو شرعى أو جناية أو نحوها تمنع هبتها.

ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كالأم لأن الولد يتبع أمه فى الرق والحرية وكذا فى سببها اللازم لا فرق فى ذلك هنا بين أن تكون أم الولد موجودة أم لا فلو ماتت قبل موت السيد بقى حكم الاستيلاد فى حق الولد (١).


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج‍ ٩ ص ٤٠٩ وما بعدها الى ص ٤١١ فى كتاب أسئلة حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى وعلى هامشه حاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ سنة ١٩٣٨ م.