للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حل أحدهما دون الاخر فلا تجوز المقاصة لانها مع اتحاد النوع بدل مستأخر ومع اختلافه صرف مستأخر. وتجوز المقاصة فى دينى الطعام من قرض ان اتفق الدينان صفة وقدرا سواء حلا أو حل احدهما أم لم يحلا كأن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو مع اختلافه كقمح وفول فتجوز المقاصة ان حلا والا فلا كأن اختلفا قدرا (١) وتجوز المقاصة فى دينى الطعام اذا كان احدهما من بيع والآخر من قرض وذلك بشرطين الاول أن يتفقا فى القدر والصفة والثانى ان يكونا حالين معا لان الذى أسلم كأنه اقتضى عن طعام السلم الذى له طعام القرض الذى عليه من نفسه ولا محظور فى ذلك اما اذا لم يحلا او حل احدهما فقط‍ فتمنع المقاصة عند ابن القاسم رحمه الله تعالى لاختلاف الاغراض باختلاف الاجل. واذا كان الدينان عرضين وهو ما قابل العين والطعام - فأن اتفقا فى النوع والصفة كثوبين هرويين أو مرويين او ثوبين من القطن جيدين او رديئين جازت المقاصة اذا حل أجلهما أو حل احدهما او لم يحلا واتفقا اجلا او اختلفا وسواء كان العرضان من قرض او من بيع او احدهما من بيع والآخر من قرض. وأن اختلفا فى النوع كثوب وكساء أو ثوب وجوخة - وجازت المقاصة كذلك اذا حل أجلهما أو كانا مؤجلين واتفقا أجلا أو حل أحدهما سواء كان العرضان من بيع أن من قرض أو مختلفين ولا تجوز الماصة اذا كانا مؤجلين وأختلفا أجلا سواء كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين. اما أن اتحدا نوعا واختلفا فى الصفة كثوبين من القطن مختلفين فى الجودة والرداءة وكثوبين أحدهما هروية والأخرى مروية - فالمقاصة جائزة اذا حل العرضان أو كانا مؤجلين وأتفقا أجلا سواء كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين بخلاف ما اذا كانا مؤجلين والأجل مختلف أو حل أحدهما دون الآخر سواء كانا من بيع أو من قرض أو كانا مختلفين فانه لا تجوز المقاصة فيه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أن القرض يرد حتما - حيث لا استبدال - المثل فى المثلى لانه اقرب الى حقه ولو فى نقد بطلت المعاملة به فشمل ذلك ما عمت به البلوى فى زماننا فى الديار المصرية من اقراض الفلوس الجدد ثم ابطالها واخراج غيرها وان لم تكن نقدا أما مع الاستبدال كأن عوضه عن بر فى ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع ويرد فى المتقوم المثل صورة لخبر مسلم رحمه الله تعالى أن النبى صلّى الله عليه وسلّم استسلف بكرا (٣) ورد رباعيا وقال ان خياركم احسنكم قضاء ومن لازم اعتبار المثلى الصورى اعتبار ما فيه من المعانى التى تزاد القيمة بها كحرفة الرقيق وفراهية (٤) الدابة كما قاله ابن النقيب فيرد ما يجمع


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٢٧ وما بعدها الى ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ الطبعة السابقة.
(٣) البكر بفتح الباء هو الثنى من الابل وهو ماله خمس سنين ودخل فى السادسة والرباعى ما استكمل ست سنين ودخل فى السابقة.
(٤) الفاره من الناس الحاذق والملح الحسن ومن الدواب الجيد السير مختار الصحاح.