تلك الصفات كلها حتى لا يفوت عليه شئ ويصدق المقترض فيها بيمينه لانه غارم فان لم يتأت له ذلك اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة قال شيخنا الزيادى رحمه الله تعالى: وعليه فلو لم يوجد عبد تبلغ قيمته قيمة العبد المقرض مع ملاحظة صفاته قيل: يرد قيمة العبد المقرض دراهم لتعذر رد مثله وقيل بل يرد مثله صورة ويرد معه من المال ما يبلغ به قيمة العبد المقرض وفيه نظر والظاهر الاول للعلة المذكورة اما ماجرت به العادة فى زماننا من دفع النقوط فى الافراح لصاحب الفرح فى يده أو فى يد ماذونه فقيل: يكون ذلك هبة لا قرضا وقيل: بل هو قرض أطلق الثانى جمع وجرى على الأول بعضهم وقال هذا البعض ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوى القرض وصدق فى نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل اطلاق من قال بالثانى. وجمع بعضهم بين القولين بحمل القول الاول على ما اذا لم يعتد الرجوع به ويختلف بأختلاف الاشخاص والمقدار والبلاد وحمل القول الثانى على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكر من الجمع بين القولين وانه يكون قرضا حيث جرت العادة برد مثله ان قال خذه ونوى به القرض. قال الشهاب بن حجر رحمه الله تعالى: وافتى بعضهم فى أخ انفق على اخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت ثم اراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذا من القول بالرجوع فى مسئلة النقوط وفيه نظر، بل لا وجه له لعدم العادة بالرجوع فى ذلك وعدم الاذن من المنفق عليه، والمسائل التى صرحوا فيها بالرجوع اما لكونه أنفق باذن الحاكم أو أنفق مع الاشهاد للضرورة كما فى هرب الجمال ونحوها واما لظنه ان الانفاق لازم له كما اتفق على مطلقته الحامل فبان أن لا حمل او نفى حمل الملاعنة ثم استلحقه فترجع بما انفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع حينئذ ويرد فى المتقوم المثل صورة على ما تقدم بيانه وقيل: يرد القيمة يوم القبض واعلم أن أداء القرض كأداء المسلم فيه فى الصفة وفى الزمان والمكان فلو احضر المقترض القرض زمن النهب لا يجب على المقرض قبوله كما أنه لو احضر المسلم فيه قبل محله لا يلزمه القبول، وأن أحضر المقترض القرض فى زمن الأمن وجب قبوله. ولو ظفر المقرض بالمقترض فى غير محل الاقراض وللنقل من محله الى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها المقرض طالبه بقيمة بلد الاقراض يوم المطالبة اذ الاعتياض عنه جائز فعلم انه لا يطالبه بمثله اذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وانه يطالب بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين رحمهما الله تعالى هو كثير مؤنة الحمل، وعند جماعة منهم ابن الصباغ هو كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الاقراض وهذا مأخوذ من كلامهما هنا، اما بقياس الاولى او المساواة فلا مخالفة بينهما كما افاده الوالد رحمه الله تعالى لان من نظر الى المؤنة ينظر الى القيمة بطريق الاولى لأن المدار على حصول الضرر وهو موجود فى الحالين. قال الأذرعى وكلام الشافعى رحمه الله تعالى يشير الى كل من العلتين فاذا أقرضه طعاما أو نحوه فى مصر ثم لقيه فى مكة لم يلزمه ان يدفعه اليه لأنه بمكة أغلى. كذا نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى بهذه العلة