للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرفوها والا وآيسوا من معرفتها ضمنوا من تركته قيمة ثلاثة جذوع من أدنى ما فى بيته للمسجد. لأنه يترك البيان يكون قد استهلكها ووجب عليه الضمان (١).

[الرجوع عن الاقرار]

ولا يصح رجوع المقر عن اقراره بحال من الاحوال الا ان يكون الاقرار فى حق الله تعالى وكان هذا الحق مما يسقط‍ بالشبهة كالاقرار بالزنا وشرب الخمر وما يوجب القطع فى السرقة. فأنه يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الأشياء. ويسقط‍ الحد فى الجميع.

ولكن لا يسقط‍ الحق فيما يتعلق بالمال فى السرقة فلا يصح الرجوع عنه الا ان يصادق المقر له على الرجوع فيه ..

واما لو كان حقا لله تعالى ولكن لا يسقط‍ بالشبهة كرقبة الوقف حيث كان الآدمى معين والزكاة والحرية الأصلية كهذا ابنى والطارئة كهذا عتيقى فأنه لا يصح الرجوع عن الاقرار بها .. وكذلك الاقرار فى سائر حقوق الآدميين المالية وغيرها كالنسب والنكاح والطلاق الرجعى فأنه لا يصح الرجوع عن الاقرار بشئ من ذلك. الا أن يصادق المقر له المقر على الرجوع. نحو ان يقر زيد بدين أو عين ثم يرجع عن الاقرار ويقول أنه اقرار غير صحيح ويصادقه المقر له على هذا الرجوع فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له.

وكذلك ما أشبهه من الصور .. ومن هذا النوع الاقرار بالقذف. فانه اذا رجع عنه المقر وصادقه المقذوف على الرجوع صح الرجوع ويسقط‍ الحد عن القاذف الراجع سواء كان الرجوع قبل المرافعة الى الحاكم او الامام او بعدها .. ويستثنى من صحة الرجوع عن الاقرار مع المصادقة ثلاث صور لا يصح الرجوع فيها وان تصادقا على صحة الرجوع … وهذه الصور هى:

الاولى: الاقرار بالطلاق البائن من ثلاث.

أو قبل الدخول أو خلع. فأنه لا يصح الرجوع عن الاقرار بذلك ولو صادقت الزوجة على الرجوع نظرا لحق الله تعالى فى الحل والحرمة وهو مما لا يسقط‍ بالشبهة.

والثانية والثالثة: فى العتاق والرضاع اذا كان المقر بالرضاع هو الزوج فلا يصح من المقر الرجوع فيهما كالطلاق البائن .. فان كانت الزوجة هى المقرة بالرضاع ورجعت عن اقرارها صح الرجوع ما لم يصادقها الزوج على الاقرار فانه لا يصح الرجوع فيه لأنه يكون بمثابة اقراره وقد تقدم انه اذا كان هو المقر فلا يصح أن يرجع عن اقراره - لأن الاقرار منه بالحرمة كالطلاق البائن.

وليس من الرجوع عن الاقرار ان يقر بفعل لا يتبعض ثم يشرك غيره معه فى هذا الفعل فأنه لا يعتبر هذا الاشراك رجوعا عن الاقرار ولا يلتفت اليه .. فلو قال: سقت أنا وفلان أو سقنا انا وفلان بقرة فلان. أو ذبحت انا وفلان. او ذبحنا انا وفلان بقرة فلان. او قتلت انا وفلان أو قتلنا انا وفلان عبد فلان.

أو غصبت أنا وفلان أو غصبنا أنا وفلان دابة فلان - يعتبر قوله ذبحت أو ذبحنا بقرة فلان اقرارا بالذبح. ولا يعتبر قوله أنا وفلان رجوعا عن الاقرار يلغى الاقرار السابق وانما هو اقرار على الغير له حكم الدعوى. يرجع فيه الى هذا المدعى عليه. ان صادقه فيه أخذ معه بالفعل وان


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٨٢، ١٨٤ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٦١، ٦٣ وما بعدها ..