للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على الاساس المتقدم … ولو قال: له على عشرة دراهم غير درهم فان رفع الراء فى غير لزمه احد عشر درهما اذ تكون غير صفة للعشرة والدرهم يكون غير .. وان نصب الراء فى غير لزمه تسعة دراهم لانها تكون للاستثناء .. فان التبس هل رفع الراء أو نصبه فلا يلزمه الا تسعة مع يمين المقر لأن الأصل براءة الذمة مما زاد.

واذا كان الاقرار مكونا من معطوف ومعطوف عليه نحو أن يقول: له على مائة ودرهم. فينظر. فان كان المعطوف مشاركا للمعطوف عليه فى الثبوت فى الذمة أو فى العدد أو فيهما معا. فان المعطوف يكون تفسيرا للمعطوف عليه. وان لم يشاركه فى واحد منهما لم يكن تفسيرا له.

وفى هذه المسألة أربع صور:

الأولى: أن يشتركا فى العدد وفى الثبوت فى الذمة نحو له على مائة وثلاثة دنانير. لأن المائة مما يثبت فى الذمة وكذا الدنانير. والمائة اسم عدد وكذلك الثلاثة - فيكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه وتكون المائة من الدنانير.

الثانية: أن يشتركا فى العدد فقط‍ نحو:

له على مائة وثلاثة اثواب. فانه عبر بلفظ‍ على وهو لما يثبت فى الذمة والمائة تثبت فى الذمة وهو اسم عدد. والأثواب لا تثبت فى الذمة لانها اسم للعين ولكن لفظ‍ ثلاثة اسم عدد فاشتركا فى العدد ولم يشتركا فى الثبوت فى الذمة.

الثالثة: أن يشتركا فى الثبوت فى الذمة دون العدد نحو: له على مائة ودينار لأن المائة تثبت فى الذمة وقد عبر بلفظ‍ على وهو لما يثبت فى الذمة وكذا الدينار غير أن الدينار ليس فيه عدد فلم يشتركا فى العدد

وفى هذه الصور الثلاث يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه. فتكون المائة دنانير فى الأولى والثالثة وأثوابا فى الثانية والرابعة - ألا يشتركا فى واحد من الامرين الثبوت فى الذمة والعدد نحو: له عندى مائة وثوب. أو مائة وثوبان. أو مائة وثياب. فأنه عبر بلفظ‍ عندى وهو لما لا يثبت فى الذمة فتكون المائة مما لا يثبت فى الذمة والثوب أو الاثواب أعيان لا تثبت فى الذمة. وليس فيها عدد فلا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه. ولذلك يلزمه الثوب أو الأثواب ويرجع فى تفسير المائة اليه .. الا أن يقول: له عندى مائة وثوب واحد أو ثوبان اثنان فأنه يكون تفسيرا للمعطوف لأن هذا التحديد يشعر بأنه من جنس الأول

واذا كان المقر قد أقر بشئ لغيره ثم جهل المقر له ولم يستطيع التعريف به او مات قبل البيان ولم يستطع ورثته البيان فان هذا الشئ يصرف للفقراء أو للمصالح .. فاذا قال المقر لشئ فى يده: انه لغيره او انه عارية فى يده او نحو ذلك ثم جهل من هوله او مات قبل ان يبين من هو له. وجهل ورثة المقر مستحقه أى من هو له. فان هذا الشئ يصرف فى المصالح كالفقراء

واما اذا أيس من حياة المقر له فيصرف المقر به الى ورثة المقر له بعد مضى العمر الطبيعى … ومن أقر بأن فى بيته ثلاثة جذوع للمسجد. ثم مات قبل أن يعين هذه الجذوع الثلاثة فأنه يرجع فى تعيينها الى ورثة المقر فأن