للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلها الى المستثنى منه الاصلى لان الاستثناء الاول يخالف المستثنى منه فى الكيف بناء على أن الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات، فيلزمه فى المثال المذكور ثمانية لانه أثبت بالاقرار عشرة ثم نفى بالاستثناء الاول خمسة فتبقى خمسة ثم أثبت باستثناء الثانى ثلاثة تضاف الى الخمسة فيكون قد أثبت ثمانية وتلزمه الثمانية وعلى طريقة عودة كل واحد الى ما قبله يقال نطرح الثلاثة الاخيرة من الخمسة يبقى اثنان نطرح من العشرة يبقى ثمانية هى المقر بها والتى تلزمه.

[مذهب الحنابلة]

يعرف الحنابلة الاستثناء بأنه صرف اللفظ‍ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه، أو هو: اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه .. من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عن رأى كان عازما عليه .. وثنيت عنان دابتى اذا صرفتها عن وجهتها التى كانت تذهب اليها. ويقولون ان الاستثناء فى الاقرار لا يصح من غير الجنس لان غير الجنس ليس داخلا فى الكلام ولا يتناوله المستثنى منه فلا يكون استثناؤه صرفا للكلام عن صوبه ولا ثنيا له عن وجه استرساله، وانما سمى الاستثناء من غير الجنس استثناء تجوزا وهو فى حقيقته استدراك والا فيه بمعنى لكن .. والاستدراك لا يأتى ألا بعد الجحد والانكار ولا يأتى بعد الاثبات ألا أن تذكر بعده جملة تتصل به وتقطعه عن الاثبات ومن ثم لا يأتى بعد الاقرار لانه اثبات للمقر به فاذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وان ذكرت بعده جملة كأن يقول: له عندى مائة درهم الا ثوبا لى عليه. فأنه مع الجملة التى ذكرت يفيد معنى آخر لا يتصل بالاقرار، فيكون فى المثال المذكور مقرا بمائة درهم مدعيا للثوب، فيقبل اقراره وتبطل دعواه كما لو صرح بذلك بغير أسلوب الاستثناء فتلزمه المائة ويسقط‍ الاستثناء.

واختلف فى استثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس نحوله على دينار الا ثلاثة دراهم أو له على ألف درهم الا دينارا - هل يصح أو لا.

فذهب أبو بكر الى أنه لا يصح لانه استثناء من خلاف الجنس وقد بينا وجه عدم الصحة فيه. واختار الخرقى صحته لان قدر أحدهما معلوم من الاخر ويعبر بأحدهما عن الآخر - فان قوما يجعلون تسعة دراهم دينارا.

وآخرون يجعلون ثمانية دراهم دينارا.

فاذا استثنى أحدهما من الآخر علم أنه أراد التعبير بأحدهما عن الآخر، فاذا قال: له على دينار الا ثلاثة دراهم فى موضع يعبرون فيه عن الدينار عن تسعة دراهم كان معناه له على تسعة دراهم الا ثلاثة، ومهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز ألغاؤه - وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما لاختلاف الجنس