للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأب أحق به وان كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فان تزوجت فالأب أحق بها (١).

ويقول صاحب كتاب «الخلاف» والموضع الذى قلنا أن الأب أحق بالولد والأم أحق به لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فان كان الأمر على ذلك (٢).

واذا تزوجت الأم سقط‍ حقها من حضانة الولد (٣) واذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة (٤) واذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقها وان طلقها بائنا عاد (٥) ولا حضانة لأحد من العصبة مع الأم والدليل قول الله تبارك وتعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» والأم أقرب من العصبة (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب (شرح النيل): القيام بالولد يسمى حضانة والحضانة حفظ‍ الولد فى نفسه ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده.

واختلفوا فى الحضانة هل حق للحاضن فتسقط‍ اذا أسقطها كسائر الحقوق اذا أسقطها صاحبها.

وقيل للمحضون فلا تسقط‍ ان أسقطها وقيل حق لهما وقيل لله سبحانه وتعالى «فلا تسقط‍ على القولين باسقاط‍ الحاضن».

فعلى انها حق للحاضن لا تجبر الأم للولد وعلى أنها حق للولد تجبر عليها الا لعذر واختير انها حق لهما ويناسبه اطراد الفروع الواردة عليهما.

وللحاضن أجرة الخدمة ولا أجرة على مجرد كونه عندها، وقيل لها النفقة وان زادت على الأجرة، وقيل ان كانت الأم فقيرة فلها النفقة. وان كانت موسرة فقولان أيضا.

وان قعدت عن التزوج لغيرهم ككبر فلها الأجرة وان كانت دون النفقة.

وان أرادت جدته لأمه حضانته على بيع داره وانفاقه منها وأرادت جدته لأبيه حضانته على ان تنفقه من مالها فتبقى له داره فقيل هى أولى لبقاء ماله وقيل جدته من قبل الأم أولى لان الأم أولى وكذا أحداهما مع العمة بمال الصبى أو دونه.

والصبى خلف ضعيف لا يقوم بنفسه فالأنثى أولى به لأن فى طبعها الشفقة ويستحب ان تكون الحاضنة من ذوات الرحم والمحارم.

واما الذكر فحضانته بمجرد الولاية كابن العم وابن الأخ والمعتق والوصى ومن يقدمه السلطان.

وحضانة الصبى الى الاثغار والاحتلام الحد فى المشهور.


(١) نفس المصدر ج‍ ٢ ص ٣٥٥، ٣٣٦ مسألة رقم ٣٦.
(٢) نفس المصدر ج‍ ٢ ص ٣٣٦ مسألة رقم ٣٧.
(٣) نفس المصدر ج‍ ٢ ص ٣٣٦ مسألة رقم ٣٨.
(٤) المصدر نفسه ج‍ ٢ ص ٣٣٦ مسألة رقم ٣٩.
(٥) نفس المصدر ج‍ ٢ ص ٣٣٧ مسألة رقم ٤٠.
(٦) المصدر نفسه ح‍ ٢ ص ٣٣٨ مسألة ٥٢.