للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعدد حقيقة وحكما ولو غدى ستين وعشى ستين غيرهم لم يجزه الا أن يعيد على ستين منهم غداء أو عشاء، ويجوز غداءان وعشاءان أو عشاء وسحور وكذا لو غداهم يوما وعشاهم يوما آخر لوجود أكلتين مشبعتين، ولو عشاهم فى رمضان لكل مسكين ليلتين أجزاه، والمستحب غداء وعشاء ولو أطعم كل مسكين مدا (نصف القدر الواجب اخراجه) أعطاه مدا آخر، ولا يجوز أن يعطيه غيرهم، لأن الواجب شيئان مراعاة عدد المساكين والمقدار فى الوظيفة لكل مسكين.

ومن أطعم مائة وعشرين مسكينا عن كفارتى ظهار أجزاه عنهما وان لم يعين واحدة بعينها لأن الجنس متحد، فلا حاجة الى نية التعيين، وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يجوز عن واحدة منهما لعدم التعيين، وان أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين لم يجزه الا عن واحدة، وقال محمد رحمه الله تعالى يجزئه عنهما وان أطعم ذلك عن ظهار وافطار أجزأه عنهما بالاجماع وعن قياس محمد رحمه الله تعالى وهذا لأن فى المؤدى وفاء بهما والمصروف اليه محل لهما فيقع عنهما وصار كما أذا فرق الدفع ولأبى حنيفة وأبى يوسف أن النية تعتبر فى الجنسين لا فى جنس واحد واذا لغت النية فى الجنس الواحد لغى أصل النية فيجزئ عن الواحدة كما اذا قال عن كفارة ظهار (١).

وكذلك يجب الاطعام فى كفارة اليمين عند الحنفية على الوضع الآتى:

اذا حنث انسان فى يمينه فعليه الكفارة ومنها الاطعام: فيطعم عشرة مساكين كالاطعام المار فى كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى {(لا يُؤاخِذُكُمُ ٢ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ‍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)} وكلمة (أو) للتخيير، فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة الاطعام، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة.

[مقدار ما يعطى للمسكين]

ويجزئ فى الاطعام التمليك والتمكين، فالتمليك أن يعطى كل مسكين نصف صاع من بر، أو دقيقه، أو سويقه، أو صاعا من شعير، أو دقيقه، أو سويقه.

أو صاعا من تمر، وأما الزبيب فالصحيح أنه كالحنطة يجزئ منه نصف صاع وفى رواية كالشعير، وأما ما عدا هذه الحبوب كالأرز والذرة والدخن فلا يجزيه


(١) المرجع السابق الاختيار ج‍ ٣ ص ٢٣٢ - ٢٣٤ واللباب والجوهرة ج‍ ٢ ص ٦٨ - ٦٩.
(٢) الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.