للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتب علم فى خزانة مدة طويلة «وقف» فكذلك يحكم بوقفها عملا بتلك القرينة.

وأما إن لم يعلم مقر الكتب ولا من كتب عليها الوقفية توقف فيها وعمل بالقرائن، فإن قويت حكم بموجبها، وإن ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك طريق الاحتياط‍.

مذهب الزيدية: (١).

ذكروا أنه عند التداعى فى بيت الخص يحكم لمن تليه معاقد القمط‍ إذ هى أمارة الملك فى العرف ولإجازته صلى الله عليه وسلم قضاء حذيفة لمن إليه عقود القمط‍.

[مذهب الإمامية]

وفى مذهب الإمامية: جاء فى المختصر النافع الطبعة الثانية (٢): إذا تداعيا خصا قضى لمن إليه القمط‍ (الحبل الذى يشد به الخص)، وهى رواية عمرو بن شمر عن جابر. وفى عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وهى قضية فى واقعة، وهذا قضاء بالأمارة، فقد عد صاحب التبصرة المالكى من باب القضاء بالأمارات فقال: إذا تنازعا جدارا حكم به لصاحب الوجه ومعاقد القمط‍ والطاقات والجذوع، وذلك حكم بالأمارات (٣).

[الخط‍]

[مذهب الحنفية]

اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة حجة يؤخذ بها فى إثبات الحق ويعتمد عليها فى القضاء وعدم اعتبارها كذلك، وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز العمل بالخط‍ معللين ذلك بأحد أمرين:

الأول: احتمال أن الكاتب لم يقصد بما كتبه إفادة المعانى الحقيقية للكلمات والألفاظ‍ التى كتبها وإنما قصد تجربة خطه أو مجرد اللهو والتسلية.

والثانى: احتمال التزوير فى الخط‍ إذ الخطوط‍ تتشابه كثيرا إلى درجة كبيرة ..

وقد قسموا الكتابة إلى ثلاثة أقسام.

أولا: كتابة مرسومة، أى معنونة، ومصدرة بعنوان على ما جرى به العرف المتبع، كأن يكتب من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، أو وصلنى فلان ابن فلان، من فلان ابن فلان مبلغ كذا، أو بذمتى لفلان ابن فلان كذا، وهكذا، ومستبينة، أى ظاهرة ومقروءة.

ثانيا: كتابة مستبينة، غير مرسومة كالكتابة على غير الوجه المعتاد عرفا أو الكتابة على الحائط‍ وأوراق الشجر.

ثالثا: كتابة غير مستبينة، كالكتابة على الماء أو فى الهواء.

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمال الأول، وهو قصد التجربة أو اللهو مع


(١) راجع البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٤٠١.
(٢) ص ٢٨٤.
(٣) ج‍ ٢ ص ٩٩.