للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس قال: طاف النبى صلّى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه يندب للحاج أن يبتدئ فى طوافه من الحجر الأسود، وأن يلمسه حال طوافه ويسجد على الحجر الأسود ان أمكن وأن يستلم الركن والاستلام وضع اليد على الركن ثم يقبلها.

وقيل: وضعها عليه ثم يمسح وجهه بها فان تعذر الاستلام أشار الى الركن بيمينه.

وأما الحجر الأسود فيقبله فان كان راكبا أشار اليه بيده أو شئ فى يده.

هذا ويقول فى حال الاستلام أو الاشارة {رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ}.

والمرأة لا ينبغى أن تزاحم الرجال للاستلام بل تشير وتخفض صوتها ملبية (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى وسائل الشيعة: أنه يستحب للحاج أن يستلم الحجر الأسود فى الطواف الواجب والندب، وذلك باليد اليمنى مع تقبيله فان لم يمكن استلامه بيده استحب أن يشير اليه.

ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق، ولذلك روى عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله قال: اذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله - الى أن قال - ثم استلم الحجر وقبله فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر اليه رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٤) النيل أن الحاج اذا وصل ركن الحجر استلمه واستلامه للحجر استلامه للركن لأنه منه هذا ان قدر والا كبر حياله بلا ايذاء، ثم يكبر عنده ثلاثا.

هذا ويمسح الركن فى كل من الأشواط‍ ويقبله بفيه ان أمكنه ذلك وأن لم


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٦ الطبعة المتقدمة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١١٠، ١١١ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ج ٢ من المجلد الخامس ص ٤٠٢ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى طبعة المطبعة الاسلامية بطهران سنة ١٣٨١ هـ‍.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٣٤٥، ص ٣٤٦ الطبعة السابقة.