للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الاضافة فى الوقف]

أولا: حكم اضافة الوقف الى ما ينقل

أو ما لا ينقل أو الى المشاع

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ الموقوف أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط‍ جوازه ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك فلا يجوز وقفه مقصودا الا اذا كان تبعا للعقار بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز، كذا قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى، وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء والطريق أنه لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا للأرض والدار وان كان شيئا جرت العادة بوقفه كوقف القدوم لحفر القبور ووقف المرجل لتسخين الماء ووقف الجنازة وثيابها.

ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس أن لا يجوز، لأنه وقف المنقول.

وفى الاستحسان يجوز لتعامل الناس ذلك، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولا يجوز وقف الكراع والسلاح فى سبيل الله تعالى عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأنه منقول وما جرت العادة به.

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز ويجوز عندهما بيع ما حرم منها أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه فى مثله كأنهما تركا القياس فى الكراع والسلاح بالنص وهو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: أما خالد فقد احتبس اكراعا وأفراسا فى سبيل الله تعالى، ولا حجة لهما فى الحديث، لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك فاحتمل قوله حبسه أى أمسكه للجهاد لا للتجارة.

وأما وقف الكتب فلا يجوز على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ فيه.

وحكى عن نصر بن يحيى أنه وقف كتبه على الفقراء من أصحاب أبى حنيفة (١).

وجاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ الموقوف أن يكون مقسوما عند محمد رحمه الله تعالى فلا يجوز وقف المشاع وعند أبى يوسف هذا ليس بشرط‍ ويجوز مقسوما كان أو مشاعا لأن التسليم شرط‍ الجواز عند محمد والشيوخ يخل


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ٢٢٠ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م ..