للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسخه وقد صح نسخه بحديث أن الرسول صلوات الله عليه أرخص فى الحجامة للصائم فقامت به الحجة، ولفظ‍ أرخص لا تكون إلا بعد نهى فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول.

[مذهب الزيدية]

قال صاحب البحر (١): لا يفسد الصوم بالحجامة إذ احتجم النبى صلى الله عليه وسلم صائما، ورخص للصائم فيه.

قال: وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» نسخ بالترخيص، أو لأنهما اغتابا فبطل ثوابهما، وإلا لزم فى الحجام ولا قائل به.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

يصوره ما جاء فى الروضة البهية والمختصر النافع (٢): لا يفسد الصوم بإخراج الدم المضعف، والإخراج المذكور يشمل الحجامة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب الوضع (٣): كرهوا للصائم أربعة، فإن فعلهن فلا بأس، وعد منها الحجامة بالنهار.

وفى شرح النيل (٤): كره احتجام نهارا مطلقا، وقيل فى آخر النهار، وقيل فى أوله لا لفساده بل لخوف الضعف فيؤدى للافطار.

وقالوا: ولم يصح حديث: الحجامة تنقض الصوم وأما حديث «أفطر الحاجم والمحتجم» فهو حكم عليهما بالإفطار لفعلهما أمرا مفطرا كنظر الحاجم إلى عورة المحتجم أو لاغتيابهما ويدل على ذلك ذكر الحاجم فإنه لا حجة قوية على أن من فعل بأحد ما يفطر به كان مفطرا.

ويتلخص موقف فقهاء المذاهب المذكورة فى أنهم جميعا عدا الحنابلة يرون عدم فساد الصوم بالحجامة وان كان مكروها أو خلاف الأولى على التفصيل المذكور.

[احتجام المحرم]

[مذهب الحنفية]

قال السرخسى (٥): وللمحرم أن يحتجم ويغتسل ويدخل الحمام لأن هذا كله من باب المعالجة، فالمحرم والحلال (أى غير المحرم) فيه سواء، ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة (موضع بقرب المدينة).

وقال الميرغينانى (٦): إن حلق المحرم موضع المحاجم فعليه دم عند أبى حنيفة.

وقال الصاحبان عليه صدقة لأنه إنما يحلق لأجل الحجامة وهى ليست من المحظورات، فكذا ما يكون وسيلة اليها الا أن فيه ازالة شئ من التفث فتجب الصدقة.


(١) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٥٣.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٥٢ والمختصر النافع ص ٦٦.
(٣) كتاب الوضع ص ١٥٦.
(٤) ج‍ ٣ ص ١٩٨، ١٩٩.
(٥) المبسوط‍ ج‍ ٤ ص ١٢٤.
(٦) الهداية مع فتح القدير ج‍ ٢ ص ٢٣٢.