للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذ قد قيل: ان المنع من تخليلها عبادة لا لعلة.

وقيل بل منع من ذلك لعلة هى التعدى والعصيان فى اقتنائها.

وقيل: بل العلة فى ذلك هى التهمة لمقتنيها بأن لم يقصد باقتنائها تخليلها اذا غاب عليها، فيحكم عليه باراقتها على كل حال ولا يمكن من تخليلها.

فعلى القول بأن المنع من تخليلها عبادة لا لعلة لا يجوز تخليلها.

وعلى القول بأن المنع من تخليلها لعلة يجوز تخليلها اذا ارتفعت العلة.

فمن رأى العلة فى ذلك التعدى والعصيان فى اقتنائها أجاز لمن تخمر له عصير لم يرد به الخمر أن يخلله، وقال: أنه ان خلل ما عصى فى اقتنائه لم يأكله عقوبة.

ومن رأى العلة فى ذلك التهمة لمقتنيها فى أن لا يخللها اذا غاب عليها أجاز للرجل فى خاصة نفسه أن يخلل ما عنده من الخمر على أى وجه كان ويأكله، وان كان الأولى له أن لا يفعل، وأن يبادر الى اراقتها، كما فعل الصحابة رضى الله عنهم فى حديث أنس (١).

[مذهب الشافعية]

يفرق فقهاء الشافعية بين ما اذا تخللت الخمر بنفسها، وبين ما اذا كان تخليلها بعلاج من آدمى.

ففى الحالة الأولى: «اذا قلب الله الخمر خلا بغير علاج آدمى حل ذلك الخل (٢).

أما الحالة الثانية فيقول النووى فى حكمها: «ان تخليل الخمر بطرح عصير أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها حرام بلا خلاف عند أصحابنا، فاذا خللت فهذا أى الخل نجس لعلتين.

أحداهما: تحريم التخليل.

والثانية: نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاستها اذ لا مزيل لها، ولا ضرورة الى الحكم بانقلابها بهذا المطروح طاهرا بخلاف اجزاء الدن.

قال أصحابنا: وسواء فى ذلك المحترمة وغيرها، والمطروح قصدا، والواقع فيها اتفاقا بالقاء الريح وغيرها.

وفى وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به.

وفى وجه: تطهر المحترمة وغيرها اذا طرح بلا قصد حكاهما الرافعى.


(١) المقدمات الممهدات لابن رشد ج‍ ٢ ص ١١، ص ١٣.
(٢) المجموع شرح المهذب لابن شرف الدين النووى ج‍ ٢ ص ٥٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن شرف الدين النووى ج‍ ٢ ص ٥٧٦، ص ٥٧٧ الطبعة السابقة.