للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للانفاق عليه. ولا يجب على المدين المعسر أن يتكسب لينفق على دابته لأن نفقة الحيوان وان كانت واجبة على مالكه الا أنه اذا امتنع أو عجز عن الانفاق عليه فان كان مما يذكى أجبر المالك على تذكيته أو اخراجه من ملكه ببيع أو صدقة وان كان الحيوان مما لا يذكى ولا يباع أجبر على اخراجه من ملكه بغير البيع (١). انظر مصطلح «نفقة».

[مذهب الشافعية]

المدين المعسر اذا كان قادرا على الكسب وجب عليه أن يكتسب لينفق على زوجته، ولا تسقط‍ النفقة عنه باعساره حتى ولو لم يكن قادرا على الكسب لأنها حينئذ تكون فى ذمته فاذا أيسر طولب بها. والمدين المعسر اذا كان فى كسبه بعد نفقته ونفقة زوجته، نفقة أصله أو فرعه العاجز عن الكسب - وجبت عليه هذه النفقة (٢) انظر مصطلح «نفقة».

[مذهب الحنابلة]

المدين المعسر يجبر على التكسب ليؤدى ما وجب عليه من نفقة زوجته ولا تسقط‍ نفقة الزوجة بالاعسار (٣). انظر مصطلح «نفقة» وعلى المدين المعسر أن ينفق على من وجبت عليه نفقته من أصوله وفروعه ان كان له كسب ويفيض من كسبه بعد نفقته (٤) ونفقة زوجه ونفقة أصله أو فرعه. انظر مصطلح «نفقة».

والمدين المعسر وان كانت تجب عليه نفقة حيوانه الا أنه لا يجبر على التكسب للانفاق على الحيوان لأنه اذا امتنع أو عجز عن الانفاق عليه يجبر على بيعه أو اجارته أو ذبح ما يؤكل منه لأن بقاء الحيوان فى يده مع ترك الانفاق (٥) عليه ظلم والظلم تجب ازالته فان امتنع مالك الحيوان عن أحد هذه الأمور فعل الحاكم الأصلح منها أو اقترض عليه وأنفق عليها مصطلح «نفقة».

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى ما يفيد أن المدين المعسر اذا قدر على بعض نفقة الزوجة قضى عليه بما قدر، ويسقط‍ عنه ما لا يقدر، وان لم يقدر على شئ منها سقطت عنه، ولا يقضى عليه بشئ منها - فان أيسر بعد ذلك قضى عليه ما ينفقه من حين اليسار، ولا يقضى عليه بنفقة مدة الاعسار لقول الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ٦» ولا يجبر المدين المعسر على الاكتساب للانفاق على حيوانه، لأن نفقته وان وجبت عليه الا أنه اذا امتنع عن تسريحه للرعى أو الانفاق عليه (٧) بيع عليه.

[مذهب الزيدية]

المدين (٨) المعسر تجب عليه نفقة زوجته من أى وجه أمكنه أن يحصل عليها من كسب أو


(١) المرجع السابق نفس الصفحات.
(٢) المهذب ج ٢ ص ١٧٠ وما بعدها.
(٣) كشاف القناع ج ٣ ص ٣١١.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٣١٤.
(٥) المرجع السابق ص ٣٢٤.
(٦) المحلى ج‍ ٣ ص ٩١، ٩٢.
(٧) المحلى ج‍ ٣ ص ٩٩.
(٨) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٤٢ - ٥٤٨.