للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومذهب الزوجين اشتراط‍ العدالة، نحو أن يوجد شاهد عدل، ولا يوجد سواه فى الميل، وثم انسان آخر يعرف من نفسه العدالة، فانه يجب عليه حينئذ أن ينضم الى ذلك الشاهد، ليتمم الشهادة وان لم يطلب.

وأنما يتعين عليه الوجوب حيث لا يوجد عدل غيره.

فاذا كان يوجد غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذا، الا أن يعرف امتناع ذلك الغير.

واذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق وظاهره السلامة، وهو يعرف ان مذهب الزوجين اشتراط‍ العدالة وجب على الفاسق وغير العدل رفع الغرر بالتعريف ان شهادته غير صحيحة لعدم العدالة.

هذا اذا لم تمكنه التوبة نحو أن يكون الحق لآدمى، وهو متمكن من التخلص والا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته.

واذا كان عقد النكاح بالكتابة نحو ان يكتب الزوج: زوجنى ابنتك أو يكتب الولى قد زوجتك ابنتى. فان الشهادة لا تجب عند الكتابة، بل تقام عند المكتوب اليه فيقرأ الكتاب وهم يسمعون، ثم يقول قد زوجته أو قد قبلت النكاح.

وكذا تقام عند المرسل اليه اذا كان العقد بالرسالة. ويصح أن يكون الرسول أحد الشاهدين وان كان حامل الكتاب فاولى فى صحة كونه أحد الشاهدين وتقام الشهادة فى العقد الموقوف على رضا الولى أو المرأة، أو الزوج، أو وليه عند ذلك العقد، لا عند الاجازة اذ وقت العقد وقت انعقاد فالاجازة تلحقه وقد انعقد على وجه الصحة من الشهادة لا عند الاجازه فلم يسمعا ايجابا ولا قبولا. بل سمعا أجزت أو نحوه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع (١): لا يشترط‍ حضور شاهدين ولا ولى اذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.

وجاء فى تذكرة الفقهاء يستحب الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم والاشهاد.

وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد فى احدى الروايتين.

وجاء فى الخلاف (٢): اذا زوج الذمى ابنته الكافرة من مسلم انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن وان حضر شاهدان كافران.

ودليلنا أنه ليس من شرط‍ انعقاد العقد


(١) المختصر النافع فى فقه الإمامية ج ١ ص ١٩٤، ١٩٥ الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١ ص ١٤٦ وما بعدها الطبعة السابقة.