للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن مات الصبى خلال إمساكها له أو ماتت هي خلال ذلك فللأب أجرة ما بقى من الحضانة وقدر نفقتها (١).

وإن نشز الزوج عما يعتاده من طيب عشرته لزوجته وهو ممسك لها فلها استرضاؤه بترك بعض حقوقها المالية له؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٢) ويطيب له ذلك ما لم يخل بواجب (٣).

[مذهب الإمامية]

لو أمسك الزوج زوجته ومنعها شيئا من حقوقها أو أغارها -تزوج عليها- لتبذل له مالا ليخلعها فبذلت أثم وصح الخلع وصح قبوله للمال، ولم يكن ذلك إكراها نعم لو أمسكها وأكرهها على الفدية فعل حراما، ولو طلق به وقع الطلاق. ولم تسلم إليه الفدية بالبذل منها فعليه رد ما أخذه عوضا لبطلان تصرف المكره. وطلاقها في هذه الحالة يكون رجعيا، لبطلان الفدية. ولا ينافى في هذا إنه قد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة إن اتفقت.

نعم لو أتت بفاحشة مبينة - وهى الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية - جاز له إمساكها وعضلها - وهو منعها من بعض حقوقها أو جميعها - من غير أن يفارقها لتفتدى نفسها، لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٤) والاستثناء من النفى إباحة. ولأنها إذا زنت لم يأمن أن تُلحق به ولدا من غيره وتفسدّ فراشه فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فيدخل في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٥) وقيل: لا يصح ذلك، ولا يستبيح المبذول مع العضل، لأنه في معنى الإكراه؛ ولقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٦) وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بآية الحد. وأجيب بأن ذلك لم يثبت إذ لا منافاة بين الآيتين والأصل عدم النسخ.

وللزوجة ترك بعض حقوقها الواجبة لها على أزوجها من قسم ونفقة استمالة له لأجل إمساكها أو ليحسن عشرتها خلال إمساكه لها في ذمته. ويحل للزوج قبول هذا ولو كان الفداء إمساكها لولده لإرضاعه أو الإنفاق عليه صح بشرط تعيين مدة الرضاع وقدر النفقة التي يحتاج إليها ولو مات الولد قبل تمام المدة كان للمطلق استيفاء ما بقى فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله. وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة. ولا يجب عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة كما كان يستحق عليها خلال إمساكها له لو بقى حيا.

وفى حالة موت الطفل خلال إمساكها يكون من حق المطلق أن يأتى بغيره لتمسكه للرضاع أو النفقة.


(١) البحر الزخار السابق ص ١٨٣ - ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٢٨ من سورة النساء.
(٣) البحر الزخار السابق ص ٨٩.
(٤) الآية رقم ١٩ من سورة النساء.
(٥) الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٦) الآية رقم ٤ من سورة النساء.