للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال الا أن يكون الغريم حاضرا مليا.

وان قال ان لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو على فلا شئ على الوكيل حتى يموت الغريم يريد يموت عديما.

وفى المدونة ولا بأس أن يتكفل بمال الى الغريم الى خروج العطاء وان كان مجهولا ان كان فى قرض أو فى تأخير بثمن بيع صحت عقدته وان كان فى أصل بيع لم يجز اذا كان العطاء مجهولا (١).

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة: قال ابن القاسم رحمه الله تعالى:

من ادعى على رجل حقا فأنكره فقال له رجل أنا كفيل به الى غد فان لم آتك به غدا فأنا ضامن للمال الذى عليك وسمى عدده فان لم يأت به غدا فلا يلزم الحميل شئ حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا بذلك وسواء أقر المدعى عليه الآن بهذا المال أو أنكر اذا كان اليوم معدما (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أن الأصح أنه لا يجوز توقيت الكفالة كأنا كفيل بزيد الى شهر وبعده أنا برئ، والقول الثانى المقابل للأصح يجوز لأنه قد يكون له غرض فى تسليمه فى هذه المدة بخلاف المال فان المقصود منه الأداء فلهذا امتنع تأقيت الضمان قطعا كما يشعر به كلامه حيث أفردها ولا يجوز شرط‍ الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبى لمنافاته مقصودها من غير حاجة اليه لأن الملتزم فيها على يقين من الغرر.

ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط‍ خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لا حق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيمينه ولو نجز الكفالة وشرط‍ تأخير الاحضار شهرا كضمنت احضاره وأحضره بعد شهر جاز لأنه التزام بعمل فى الذمة فكان كعمل الاجارة يجوز حالا ومؤجلا ومن عبر بجواز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة

وخرج بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل اليه ما لم يريدا وقته ويكون معلوما لهما، فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى منتهى الارادات أن الكفالة لا تصح


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ٥ ص ١٠١ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ١٠٢ فى كتاب على هامش مواهب الجليل للحطاب الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٤ ص ٤٤١، ص ٤٤٢ فى كتاب طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.