للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك أولا، والتعدى أن يفعله من غير أمرهم ان كان لا باذن بل متعد، فالمخلوط‍ اما أن يكون من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال.

فان كان من ذوات القيم ملك القيمى بلا خلاف.

وان كان من ذوات الأمثال، فاما أن يتفق جنسه ونوعه وصفته أو يختلف.

فان اختلف وتعذر التمييز ملكه، نحو أن يخلط‍ السليط‍ بالسمن أو رطلا من المسمن يساوى درهما برطل منه يساوى درهمين، اذ لا فرق عندنا بين الاختلاف فى الجنس، أو فى الصفة، أو فى النوع فى انه يكون استهلاكا، والمتعدى بالخلط‍ اذا ملكه لزمته الغرامة لأربابه، مثل المثلى وقيمة المتقوم، ويلزمه التصدق بما خشى فساده قبل المراضاة، ولا يجوز له فيه التصرف قبلها، ذكر ذلك الكنى.

وقال القاضى زيد: انه يجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة.

واذا كان المخلوط‍ مثليا متفقا فى الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط‍، لكن اذا تلف قبل أن يقسمه ضمن الخالط‍ ذلك المثلى المتفق، وقسمه على الرءوس، ويبين مدعى الزيادة والفضل.

ولمتولى الوقف (١) تأجيره مدة معلومة لكن لا يكون الا دون ثلاث سنين، لأن خلاف ذلك يؤدى الى اشتباه الوقف بالملك.

ولمتولى الوقف أن يعمل بالظن فيما التبس مصرفه.

قال على: الواجب أن يعمل بعلمه فان لم يحصل له علم نظر فى الثقات المتصرفين قبله، فان كان عملهم عن علم وجب الرجوع اليهم، وان كان علمهم عن ظن فتقديم ظنه أولى، وان لم يحصل له ظن ولا من يرجع اليه فعلى أحد قولى المؤيد بالله والهادوية بقسم بين المصارف كالذى التبس بين قوم محصورين.

وعلى أحد قوليه يكون الجميع لبيت المال.

وان كان اللبس بين مصارف منحصرات قسمت الغلة بينهن بالسوية.

وان كانت غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا، فان الغلة تكون لبيت المال، وكذلك الرقبة اذا لم يعلم كونها وقفا، وان عرف أنها وقف بقيت وقف.

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى (٢): أنه اذا


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٤٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ٢ ص ٢٢٦، ص ٢٢٧ مسألة رقم ٣٨ الطبعة السابقة.