للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عين العين الموقوفة ثم التبس ما قد عين فى النية بغيره بلا تفريط‍ صار للمصالح وبه قيمة أحدهما فقط‍.

فلو وقف واحدا من شيئين وعينه فى نفسه، ثم التبس ما قد عين فانه ينظر، هل وقع منه تفريط‍ فى ترك التعيين حتى التبس أم لا، فان لم يقع منه تفريط‍ بطل الوقف، وصار الشيئان جميعا للمصالح.

وان فرط‍ حتى التبس عليه أو مات ولم يعرف الورثة ولا توجد شهادة بطل الوقف أيضا، وصار ملكا له أولهم، ولزمه للمصالح قيمة الأقل منهما.

ولمتولى الوقف تأجيره مدة معلومة لكن لا يكون الا دون ثلاث سنين لأن خلاف ذلك يؤدى الى اشتباه الوقف بالملك.

قال (١) الهادى عليه السّلام: تجوز اجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة، فان ذلك مكروه كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس.

واذا حدث الاختلاط‍ (٢) فالتبست أملاك الأعداد وأوقافها لا بخالط‍ نحو أن يختلط‍ ملكان أو وقفان لشخصين أو لمسجدين أو زكاة وغلة لمسجد أو نحو ذلك، حتى لا يتميز ما لكل واحد منهما، ولم يكن ذلك بخلط‍ خالط‍، بل برياح أو من لا تضمن جنايته من حيوان أو غيره، فاذا كان الخلط‍ على هذه الصفة قسمت تلك الأملاك على الرءوس، سواء كانت مثلية أو قيمية على ما تقتضيه القسمة، ويبين مدعى الزيادة والفضل.

فمن ادعى أن نصيبه أكثر، أو أفضل كانت عليه البينة، الا اذا كان الخلط‍ ملكا بوقف بطل الوقف، وصارا جميعا ملكا للمصالح رقبتهما.

قيل: أو كان المختلط‍ وقفين أحدهما لآدمى، والآخر لله تعالى، فان غلتهما تكون للمصالح، ولا يبطل الوقف، فيصيران للمصالح، وهما الملك والوقف والوقفان رقبة الأول وهو الملك والوقف، وغلة الثانى وهما الوقفان هكذا.

وقال على وغيره بل الأولى أن تقسم الغلة كالملكية، ولا يقاس على اختلاط‍ الملك بالوقف، لأن الوقف لا يصح التراضى على مصيره، ملكا، لأنه لا يباع فلهذا صارا جميعا للمصالح هناك، وأما هنا فان الغلة تباع فيصح التراضى فيها فالأولى القسمة، ولا تصير للمصالح كالملكية.

قال مولانا المهدى عليه السّلام: هذا هو القوى.

وأما اذا كان اختلاط‍ الأملاك والأوقاف بخالط‍ فلا يخلو اما أن يكون متعديا


(١) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ ص ٤٩٧ وهامشه الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.